فإذا أدرك من أول وقت الظهر دون أربع ركعات. ثم جن أو أغمي عليه أو حاضت المرأة لم يكن عليهم قضاء فإن لحقوا مقدار أربع ركعات كان عليهم قضاء الظهر.
والمسافر إذا قدم أهله قبل أن يخرج الوقت بمقدار ما يصلي فيه الصلاة على التمام أتم، وإن خرج بعد أن يمضي من الوقت مقدار ما يمكنه منه فرض الوقت كان عليه التمام، وإن خرج قبل ذلك قصر، وقد روي أنه يقصر إذا خرج قبل آخر الوقت بمقدار ما يصلي فيه فرض الوقت (1) فإن خرج بعده صلى على التمام خمس صلوات يصلي في كل وقت ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة. من فاتته صلاة فوقتها حين يذكرها، وكذلك قضاء النوافل ما لم يدخل وقت فريضة، وصلاة الكسوف، وصلاة الجنازة، وركعتا الإحرام، وركعتا الطواف.
فأما أوقات النوافل المرتبة فإنه يصلي نوافل الزوال من بعد الزوال إلى أن يبقى إلى آخر الوقت مقدار ما يصلي فيه فريضة الظهر، ونوافل العصر ما بين الفراغ من فريضة الظهر إلى خروج وقت المختار، ولا يجوز تقديم نوافل النهار قبل الزوال إلا يوم الجمعة على ما سنبينه، ووقت نوافل المغرب عند الفراغ من فريضته، ووقت الوتيرة بعد الفراغ من فريضة العشاء الآخرة فإن كان عليه صلاة أخرى ختم بهاتين الركعتين ووقت صلاة الليل بعد انتصاف الليل إلى طلوع الفجر الثاني فلا يجوز في أول الليل إلا قضاء أو يكون مسافرا يخاف الفوات أو من يمنعه آخر الليل مانع من مرض وغير ذلك فإنه يجوز له التقديم أول الليل والقضاء أفضل.
ووقت ركعتي الفجر عند الفراغ من صلاة الليل بعد أن يكون الفجر الأول قد طلع إلى طلوع الحمرة من ناحية المشرق سواء طلع الفجر الثاني أو لم يطلع، وأن يصلي مع صلاة الليل فهو أفضل.
والأوقات المكروهة لا يبتدأ النوافل فيها خمس: بعد فريضة الغداة، وعند طلوع الشمس وعند قيامها نصف النهار إلى أن تزول إلا يوم الجمعة بعد فريضة العصر، وعند غروب الشمس فأما إذا كانت نافلة لها سبب مثل قضاء النوافل أو صلاة زيارة أو تحية مسجد أو