فإذا ثبت ذلك فينبغي أن تعمل ما تعمله المستحاضة في أول الشهر يوما ونصفا، وتصلي وهو طهر بيقين وتصوم الأول وليس عليها فيه الإعادة، وتعمل ما تعمله المستحاضة من النصف الأخير من اليوم الثاني إلى آخر يوم الحادي عشر، وتصلي وتصوم، و تقضي الصوم عند الشافعي لأنه مشكوك في طهره. ثم تغتسل آخر يوم الحادي عشر لاحتمال انقطاع الدم فيه. ثم تعمل ما تعمله المستحاضة عند كل صلاة إلى آخر يوم الحادي والعشرين فتصلي وتصوم وتقضي الصوم لأنه طهر مشكوك فيه عنده، وعندنا لا يلزمها قضاء الصوم إلا قدر أيام الحيض. ثم تغتسل لاحتمال انقطاع الدم فيه. ثم تعمل ما تعمله المستحاضة إلى آخر الشهر وتصوم وتصلي ولا تقضي الصوم لأنه طهر بيقين بلا خلاف.
وإذا كانت المسألة بحالها إلا أنها قالت: وكان الكسر من العشر الثاني كان تسعة أيام من أول الشهر طهرا بيقين تعمل فيها ما تعمله المستحاضة وتصلي وتصوم، وليس عليها قضاء لأنه لا يحتمل أن يكون حيضا. ثم يحتمل أن يكون ابتداء الحيض أول يوم العاشر من الشهر، وآخره آخر النصف الأول من التاسع عشر، ويحتمل أن يكون أوله يوم التاسع عشر وآخره آخر النصف الأول من التاسع والعشرين ولا يحتمل أن يكون أوله النصف الأخير من الثاني عشر ولا النصف الأخير من اليوم الثاني لكون الكسر من العشر الثاني. فإذا ثبت فينبغي أن تعمل ما قلناه تسعة أيام.
ثم تعمل ما تعمله المستحاضة إلى آخر النصف الأول من التاسع عشر وتغتسل لاحتمال انقطاع دم الحيض فيه. ثم تعمل ما تعمله المستحاضة عند كل صلاة إلى آخر النصف الأول من اليوم التاسع والعشرين وتصلي وتصوم، وكان عليها القضاء على ما قدمناه ثم تغتسل لاحتمال انقطاع دم الحيض. ثم تفعل بقية الشهر ما تفعله المستحاضة عند كل صلاة إلى آخر الشهر، وليس عليها قضاء الصوم لأنه طهر بيقين. ثم على هذا التنزيل ما يتركب من المسائل فإن أصولها ما ذكرناه. فينبغي أن تضبط الأصول و يفرع عليها على ما أنهجنا الطريق فيه إن شاء الله.
وإذا قالت: كان حيضي تسعة أيام ونصفا وكنت أخلطه بيوم كامل، وكان الكسر