وما أشبه ذلك من الألفاظ التي وردت بها الأخبار فإنما هي لتقدير النافلة. فإن النافلة يجوز تقديمها هذا المقدار فإذا بلغ ذلك القدر كانت البدأة بالفرض أولى، و هذه الأوقات والتقديرات يراعي إذا كانت الشمس طالعة فأما إذا كانت السماء متغيمة وتحقق الزوال فينبغي أن يبادر بالصلاة لئلا يفوت وقت الفضل. فإن اتفق له ما يقطعه عنه وغلب في ظنه أنه قد مضى من الزوال مقدار ما كان يصلي فيه النوافل بدأ بالفرض وترك النوافل إلى أن يقضيها وكذلك إذا غلب في ظنه تضيق الوقت المختار بدأ بالفرض لئلا يفوته الصلاة. فإن أخبره غيره ممن ظاهره العدالة عمل على قوله وبدأ بالفرض لأنه قد تحقق دخول الوقت بتحققه زوال الشمس، وكذلك إلا عما يجوز له أن يقبل قول غيره في دخول الوقت فإن انكشف له بعد ذلك أنه كان قبل الوقت أعاد الصلاة، وإن تبين أنه كان بعده كان ذلك جايزا ولم يلزمه شئ فأما مع زوال الأعذار وكون السماء مصحية صحا حاسة لا يجوز أن يقبل قول غيره في دخول الوقت فإن كان ممن لا طريق له إلى معرفة ذلك استظهر حتى يغلب في ظنه دخول الوقت ويصلي إذ ذاك.
وحكم المحبوس بحيث لا يهتدي إلى الزوال والأوقات حكم إلا عما سواء، و معرفة الوقت واجبة لئلا يصلي في غير الوقت فإن صلى قبل الوقت متعمدا أو ناسيا أعاد الصلاة فإن دخل فيها بأمارة وغلب معها في ظنه دخوله، ثم دخل الوقت وهو في شئ منها فقد أجزأه فإن فرغ منها قبل دخول الوقت أعاد على كل حال.
ووقت المغرب غيبوبة الشمس وآخره غيبوبة الشفق وهو الحمرة من ناحية المغرب وعلامة غيبوبة الشمس هو أنه إذا رأى الآفاق والسماء مصحية ولا حايل بينه وبينها ورأها قد غابت عن العين علم غروبها، وفي أصحابنا من يراعي زوال الحمرة من ناحية المشرق (1) وهو الأحوط. فأما على القول الأول إذا غابت الشمس عن البصر ورأي ضوئها على جبل يقابلها أو مكان عال مثل منارة إسكندرية أو شبهها فإنه يصلي ولا يلزمه حكم طلوعها بحيث طلعت، وعلى الرواية الأخرى لا يجوز ذلك حتى تغيب في كل