وإن رأت في خمسة أيام قبلها وفيها كان الكل حيضا لأنه عشرة أيام، وكذلك إن رأت فيها وفي خمسة بعدها كانت العشرة كلها حيضا، وهي أقصى مدة الحيض، وإن رأت في خمسة قبلها وفيها وفي خمسة بعدها. ثم انقطع ولم يتميز لها تجعل أيام عادتها حيضها [حيضا خ ل] والباقي استحاضة لأن هذه اختلط دم حيضها بدم استحاضتها فينبغي أن تعمل على عادتها، والمسألتان الأولتان ليس فيهما اختلاط دم الحيض بدم الاستحاضة فكان الكل دم حيض.
إذا كانت عادتها الخمسة الثانية من الشهر فرأت من أول الشهر والخمسة أيام واستمر بها الدم فينبغي أن تجعل ابتداء أيام حيضها من الخمسة الثانية حسب ما كان عادتها. إذا رأت المبتدأة في الشهر الأول خمسة أيام دم الاستحاضة، وفي الثاني خمسة أيام دم الحيض والباقي دم استحاضة، وفي الثالث دما مبهما فإنها في الشهر الأول والثالث تعمل ما تعمله من لا عادة لها ولا تمييز، وفي الشهر الثاني تجعل أيامها خمسة أيام والباقي استحاضة لأنه لا تثبت العادة بشهر واحد ولا يمكن أن تبني عليه الشهر الثالث.
إذا كانت عادتها أن ترى الدم في أول كل شهر خمسة أيام فلما كان في بعض الشهور رأت في تلك الخمسة أيام على العادة وطهرت عشرة أيام. ثم رأت دما نظر فيه فإن انقطع دون أكثر مدة الحيض التي هي عشرة أيام كان ذلك من الحيضة الثانية و إن استمر على هيئته واتصل عملت على عادتها المألوفة في الخمسة في أول كل شهر و تجعل الباقي استحاضة لأن الدم الثاني لم يخلص للحيض بل اختلط بدم الاستحاضة و لها عادة فوجب أن ترجع إلى عادتها.
وأما القسم الثاني: وهي التي لها عادة وتمييز مثل أن تكون امرأة تحيض في أول كل شهر خمسة أيام فرأت في كل شهر عشرة أيام دم الحيض. ثم رأت بعدها دم الاستحاضة واتصل فيكون حيضها عشرة أيام اعتبارا بالتمييز، وكذلك إذا كانت عادتها خمسة أيام فرأت ثلاثة أيام دما أسود. ثم رأت دما أحمر إلى آخر الشهر فإن حيضها ثلاثة أيام وما بعدها استحاضة اعتبارا بالتمييز.
وكذلك إذا كانت عادتها خمسة أيام من أول الشهر فرأت في أول الشهر ثلاثة