بأنه حيض، وكذلك إذا كانت عادتها أن ترى أياما بعينها دما. ثم رأت في بعض الشهور في تلك الأيام الصفرة أو الكدرة حكمنا بأنه من الحيض، فإن رأت عقيبه دما حكمنا بأنه من الحيض إلى تمام العشرة أيام فإن زاد على ذلك حكمنا بأنه دم استحاضة، وكذلك إذا رأت أول ما يبلغ الصفرة أو الكدرة وقد بلغت حدا يجوز أن يكون حايضا حكمنا بأنه من الحيض لأنه وقت الحيض، وكذلك إذا رأت دم الحيض أياما قد جرت عادتها فيه. ثم طهرت ومر بها أقل أيام الطهر، وهي عشرة أيام.
ثم رأت الصفرة والكدرة حكمنا بأنها من الحيض لأنها قد استوفت أقل أيام الطهر وجاءت الأيام التي يمكن أن يكون حايضا فيها، وإنما قلنا، بجميع ذلك لما روي عنهم عليهم السلام من أن الصفرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر فحملناها على عمومها (1) وإذا انقطع الدم عنها فيما دون العشرة ولم تعلم أهي بعد حايض أم لا؟
أدخلت قطنة فإن خرجت وعليها دم وإن كان قليلا فهي بعد حايض وإن كانت نقية فقد طهرت فلتغتسل، ويجوز للزوج وطؤها قبل الغسل إذا تيقنت الطهر سواء كان الطهر في أكثر مدة الحيض أو فيما دونه وبعد الغسل أفضل، ولا يفعل ذلك إلا بعد أن تغسل فرجها فإذا طهرت اغتسلت، وكيفية غسلها مثل غسل الجنابة سواء، ويلزمها تقديم الوضوء ليسوغ لها استباحة الصلاة على الأظهر من الروايات فإن لم تتوض قبله فلا بد منه بعده، وفي أصحابنا من قال يجزيها الغسل (2) والأول أحوط فإذا اغتسلت قضت الصوم، ولا يلزمها قضاء الصلاة. فإن رأت الدم وقد دخل وقت صلاة ومضى مقدار ما يمكنها أداء تلك الصلاة، ولم تكن قد صلت وجب عليها قضاء تلك الصلاة، وإن رأت الدم قبل ذلك لم يلزمها القضاء، وإن طهرت في وقت صلاة وأخذت في تأهب الغسل فخرج الوقت لم يجب عليها القضاء وإن توانت عن الغسل حتى خرج الوقت وجب