الثالثة: أن تكون ناسية للعدد والوقت معا فإن كانت ذاكرة للعدد ناسية للوقت فإنها تترك الصوم والصلاة مثل عدد تلك الأيام في الوقت الذي تعلم أنه حيض بيقين وتصلي وتصوم فيما بعد إذا عملت ما تعمله المستحاضة من الشهر بعد أن تغتسل، وإنما قلنا: ذلك لأن هناك طريقا تعلم به أيام حيضها على ما نبينه، وإن كانت ذاكرة للوقت ناسية للعدد تركت الصلاة والصوم في تلك الأيام ثلاثة أيام وهي أقل أيام الحيض لأنه مقطوع به، والباقي ليس عليه دليل، وإن كانت ناسية للعدد والوقت فعلت ثلاثة أيام من أول الشهر ما تفعله المستحاضة وتغتسل فيما بعد لكل صلاة، و صلت وصامت شهر رمضان، ولا يطأها زوجها أصلا لأن ذلك يقتضيه الاحتياط، ولا يمكن أن تطلق هذه على مذهبنا إلا على ما روي أنها تترك الصوم والصلاة في كل شهر سبعة أيام (1) وتصوم وتصلي فيما بعد وتكون مخيرة على هذه الرواية في السبعة الأيام في أول الشهر وأوسطه وآخره.
والتفريع على المسألة الأولى، وهي إذا كانت ذاكرة للعدد ناسية للوقت فجملته أن كل زمان تتيقن فيه حيضها فعلت ما تفعله الحايض، وكل زمان لا تتيقن ذلك فيه فعلت ما تفعله المستحاضة، وكل زمان احتمل فيه انقطاع دم حيضها وجب عليها الغسل فيه للصلاة فمن ذلك إذا قالت: كنت أحيض في الشهر إحدى العشرات، ولا أعلم أنها هي العشرة الأولى أو الثانية أو الثالثة فإن هذه ليس لها حيض بيقين ولا طهر بيقين فتجعل زمانها زمان الطهر فتصلي من أول الشهر إلى آخره بعد أن تفعل ما تفعله المستحاضة و تغتسل في آخر كل عشرة لاحتمال انقطاع دم الحيض فيه.
وإذا قالت: كنت أحيض عشرة أيام في كل شهر ولا أعلم موضعها من الشهر فإن هذه أيضا ليس لها حيض ولا طهر بيقين تفعل ما تفعله المستحاضة لكل صلاة في العشرة الأولى. ثم تغتسل بعد ذلك لكل صلاة إلا أن تعلم أنها كانت تطهر في وقت معلوم فتغتسل في كل يوم في ذلك الوقت، والفرق بين هذه المسألة الأولى أن الأولى قطعت على أن ابتداء حيضها كان في أول العشرة وإنما شكت في العشرات.