والمسألة الثانية قطعت على أن حيضها كان عشرة أيام ولم تعلم أولها وجوزت أن تكون من اليوم الأول والثاني والثالث والرابع، وما زاد على ذلك، وإنما أوجبنا عليها الغسل عند كل صلاة فيما زاد على العشرة لجواز أن يكون انقطع حيضها عند ذلك، وإذا قالت: كان حيضي ثلاثة أيام في العشرة الأولة من الشهر ولا أعلم موضعها من هذا العشر فإن هذه ليس لها حيض ولا طهر بيقين في هذه العشرة فتصلي من أول العشرة في اليوم الأول والثاني والثالث إذا فعلت ما تفعله المستحاضة. ثم تغتسل لكل صلاة إلى تمام العشرة أيام إلا أن تعلم أن انقطاع الدم كان في وقت بعينه فتغتسل لذلك الوقت وتتوضأ في غيره.
وإذا قالت: كان حيضي أربعة أيام في العشرة الأولى، ولا أعلم موضعها فإنها تصلي إذا فعلت ما تفعله المستحاضة أربعة أيام ثم تغتسل لكل صلاة على ما بيناه.
فإذا قالت: كان حيضي خمسة أيام صلت إذا فعلت ما تفعله المستحاضة خمسة أيام. ثم اغتسلت بعدها لكل صلاة فأما إذا قالت: كان حيضي ستة أيام في العشرة الأولة فإن لها حيضا بيقين، وإنما لا يكون لها حيض بيقين إذا لم تزد على الخمسة أيام فأما إذا زاد على الخمسة أيام فقد حصل لها اليقين في الحيض فيكون في هذه المسألة اليوم الخامس والسادس من الحيض لأن الابتداء إن كان من أول العشرة فالخامس و السادس حيض، وإن كان الابتداء من اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس فإن هذين اليومين أيضا داخلان فيه بيقين فإذا كان كذلك فإنها تفعل ما تفعله المستحاضة لكل صلاة إلى اليوم الخامس وتترك الصلاة في الخامس والسادس. ثم تغتسل بعد ذلك عند كل صلاة لجواز أن يكون دم الحيض انقطع عندها إلا أن تعلم أن دم الحيض كان ينقطع في وقت بعينه فتغتسل لذلك الوقت في كل يوم إلى تمام العشرة أيام فإذا جازت العشرة فهي طاهرة بيقين تفعل ما تفعله المستحاضة.
إذا قالت: كان حيضي سبعة إيام كان يقين حيضها أربعة أيام.
وإذا قالت: كان حيضي ثمانية أيام كان يقين حيضها ستة أيام.
وإذا قالت: كان حيضها تسعة أيام كان يقين حيضها ثمانية أيام ثم على