بأنها من الحيض وإن رأت الدم ثلاثة أيام حكم لها بأنه دم حيض ثم رأت يوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر من وقت ما رأت الدم الأول كان ذلك كله محكوما بأنه دم استحاضة. فإن رأت يوم الرابع عشر دما كان ذلك كله من الحيضة المستقبلة لأنها قد استوفت أقل الطهر وهو عشرة أيام هذا إذا رأت الطهر فيما بين الدمين فأما إذا اتصل بها الدم فله حكم مفرد سنذكره إن شاء الله. فإن رأت الدم ثلاثة أيام. ثم رأت الطهر بعده أياما. ثم رأت الدم قبل أن تخرج من العشرة أيام كان ذلك من الحيضة الأولى. فإن انقطع عنها ورأت الطهر عدة أيام الطهر من وقت انقطاع الدم الأخير وتستوفي عشرة أيام إلى أن تستقر لها عادة، ويستقر عادة المرأة بأن يمر لها شهران أو ثلاثة أشهر ترى فيها الدم أياما معلومة في وقت معلوم فيصير ذلك عادتها تعمل عليها وترجع إليه إن استحاضت، ومتى استقر لها عادة. ثم تقدمها الحيض بيوم أو يومين أو تأخر بيوم أو يومين حكمت بأنه من الحيض، وإن تقدم بأكثر من ذلك أو تأخر بمثل ذلك إلى تمام العشرة أيام حكم أيضا بأنه دم حيض فإن زاد على العشرة لم يحكم بذلك فإن اختلط عليها أيامها فلا يستقر لها على وجه واحد تركت الصوم و الصلاة كلما رأت الدم، وكلما رأت الطهر صلت إلى أن تستقر عادتها لما ذكرناه من اتفاق الشهرين والثلاثة على أيام معلومة وأوقات معينة، ومتى اشتبه دم الحيض بدم العذرة أدخلت قطنة فإن خرجت منغمسة بالدم فذلك دم حيض، وإن خرجت متطوقة فذاك دم عذرة، وإن اشتبه بدم القرح أدخلت إصبعها فإن كان الدم خارجا من الجانب الأيمن فذاك دم قرح، وإن كان خارجا من الجانب الأيسر فهو دم حيض، وإن اشتبه بدم الاستحاضة فلدم الاستحاضة صفة نذكرها، والصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر سواء كانت أيام حيضها التي جرت عادتها أن تحيض فيه أو الأيام التي كان يمكن أن يكون حايضا مثال ذلك أن تكون المرأة المبتدأة إذا رأت الدم مثلا خمسة أيام ثم رأت إلى تمام العشرة أيام صفرة أو كدرة فالجميع حيض لأنه في أيام الحيض، وكذلك إن جرت عادتها أن تحيض كل شهر خمسة أيام ثم رأت في بعض الشهور خمسة أيام دما. ثم رأت بعد ذلك إلى تمام العشرة صفرة أو كدرة حكمنا
(٤٣)