والخمسة عشر يوما قضت الصوم والصلاة في الخمسة أيام التي رأت فيها الدم بصفة دم الاستحاضة وسقط عنها ما بعد ذلك. فإن رأت ثلاثة أيام مثلا دم الحيض ثم رأت ثلاثة أيام دم الاستحاضة. ثم رأت إلى تمام العشرة دم الحيض وانقطع كان الكل دم الحيض وكذلك إن انقطع فيما دون العشرة.
وإن جاز العشرة أيام ما هو بصفة دم الحيض وبلغ ستة عشر يوما كانت العشرة أيام كلها حيضا، وقضت الصوم والصلاة في الستة الأولى فإن رأت أولا ثلاثة أيام دم الاستحاضة، ثم رأت ما هو بصفة دم الحيض إلى تمام العشرة وانقطع كان الكل حيضا.
فإن جار العشرة ما هو بصفة دم الحيض ثم انقطع بعد ذلك كان ما رأته أولا بصفة دم الاستحاضة لم يكن حيضا قضت فيه الصوم والصلاة، وإن رأت دم الحيض خمسة أيام مثلا. ثم رأت دم الاستحاضة وجاز العشرة أيام إلى خمسة عشر يوما. ثم رأت دم الحيض كان ذلك من الحيضة الثانية لأنها قد استوفت أقل الطهر وهو عشرة أيام فإن رأت فيما دون الخمسة عشر يوما دم الحيض لم يكن ذلك دم حيض لأنها ما استوفت عشرة أيام الطهر، وكذلك إن رأت دم الحيض أقل من خمسة أيام ثم رأت دم الاستحاضة وجاز العشرة ثم رأت دم الحيض يستوفي من وقت ما رأت دم الاستحاضة عشرة أيام. ثم تحكم بما تراه بعد ذلك أنه من الحيضة المستقبلة فإن رأت أولا دم الحيض سبعة أيام ثم رأت بعد ذلك دم الاستحاضة وجاز العشرة تستوفي أقل الطهر عشرة أيام سواء انقطع الدم قبل ذلك أو تغير فرجع إلى لون دم الحيض أو لم يرجع لأن الطهر لا يكون أقل من عشرة أيام وكذلك ما يزيد على ذلك من المسائل فهذه أصولها التي ذكرناها.
وأما القسم الرابع: وهي التي لا يتميز لها صفة الدم وأطبق عليها الدم وقد نسيت العادة فإن لها ثلاثة أحوال:
أحدها: أن تكون ذاكرة لأيام حيضها وعددها وناسية للوقت.
الثانية: أن تكون ذاكرة للوقت ناسية للعدد.