ويستحب الاتمام في الحرمين مكة والمدينة ما دام مقيما وإن لم ينو المقام عشرة أيام وإن قصر فلا شئ عليه. فكذلك يستحب الاتمام في مسجد الكوفة، وفي الحاير على ساكنه أفضل الصلاة والسلام وقد رويت رواية أخرى في الاتمام في حرم حجة الله على خلقه أمير المؤمنين عليه السلام وحرم الحسين عليه السلام (1) فعلى هذه الرواية يجوز الاتمام في نفس المشهد بالنجف وخارج الحاير إلا أن الأحوط ما قدمناه.
ويكره الحج والعمرة على الإبل الجلالات.
ويستحب لمن حج على طريق العراق أن يبدأ أولا بزيارة النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة فإنه لا يأمن ألا يتمكن من العود إليها فإن بدء بمكة فلا بدله من العود إليها للزيارة.
وإذا ترك الناس الحج وجب على الإمام أن يجبرهم على ذلك، وكذلك إن تركوا زيارة النبي صلى الله عليه وآله كان عليه إجبارهم عليها.
ويجوز أن يستدين الانسان ما يحج به إذا كان من ورائه مال إن مات قضى عنه فإن لم يكن له ذلك كره له الاستدانة.
ويستحب الاجتماع يوم عرفة والدعاء عند المشاهد، وفي المواضع المعظمة، وليس ذلك بواجب، ويستحب لمن انصرف من الحج أن يعزم على العود إليه، و يسئل الله تعالى ذلك.
ومن جاور بمكة فالطواف له أفضل من الصلاة ما لم يجاور ثلاث سنين. فإن جاورها أو كان من أهل مكة كانت له الصلاة أفضل، ولا بأس أن يحج عن غيره تطوعا إذا كان ميتا فإنه يلحقه ثوابه إلا أن يكون مملوكا فإنه لا يحج عنه.
ويكره المجاورة بمكة، ويستحب إذا فرغ من مناسكه الخروج منها، ومن أخرج شيئا من حصى المسجد الحرام كان عليه رده.
ويكره أن يخرج من الحرمين بعد طلوع الشمس وقبل أن يصلي الصلاتين.
فإذا صلاهما خرج إن شاء، ولا أعرف كراهية أن يقال لمن لم تحج: صرورة بل رواية