ذلك إنما يراعى في الهدي خاصة فإذا ثبت ذلك أو كانت في ملكه فقال: قد جعلت هذه أضحية فقد زال ملكه عنها وانقطع تصرفه فيها فإن باعها فالبيع باطل لأنه باع مال غيره فإن كانت قايمة ردها وإن ماتت فعليه ضمانها، وهكذا لو أتلفها قبل وقت الذبح كان عليه ضمانها والضمان يكون بقيمتها يوم أتلفها فإن وجد بالقيمة شاتين يجزي كل واحدة منهما في الأضحية فعليه اخراجهما، وإن لم يجد شاتين بل فضل ما لا يتسع لشراء شاة نظرت فإن كان يسيرا لا يمكن أن يشتري به سهم من حيوان يجزي في أضحية يتصدق به، وإن أمكن أن يشتري به سهم من شاة فعليه أن يشتري بذلك سهما من حيوان ويجزيه أن يتصدق بالفضل وإن كان الأفضل الأول.
وإن وجد بالقيمة شاة من غير أن يفضل منها شئ اشتراها ولا كلام فإن أتلفها أجنبي فعليه قيمتها. فإن وجد بقيمتها وقت التلف فلا كلام، وإن فضل به فحكم ذلك ما مضى سواء، وإن اشترى شاة وجعلها أضحية زال ملكه على ما مضى فإن أصاب بها عيبا لم يكن له ردها لأنها خرجت من ملكه وله الرجوع بالأرش فإذا أخذ الأرش صرفه إلى المساكين على ما مضى، وإن وجد به أضحية أو سهما من أضحية فعل وإلا تصدق به.
إذا اشترى شاة فجعلها أضحية فإن كان حاملا تبعها ولدها، وإن كانت حائلا فحملت فمثل ذلك لما روي عن علي عليه السلام أنه رأى رجلا يسوق بدنة معها ولدها فقال:
لا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها فإذا كان يوم النحر فأنحرها وولدها عن سبعة فأمره بذبحها وولدها، وأما اللبن فإن كان لها ولد يحتاج إلى لبنها فإن كان وفق كفايته لم يكن له الشرب منها لما تقدم من الخبر، وإن فضل عن ولدها شئ أو لم يكن لها ولد أو كان لها ولد فاستغنى عنه أو مات كان له أن يحلبها، وكذلك له أن يركبها ركوبا غير قادح فإذا ثبت أن له أن يحلبها فالأفضل أن يفرقه في المساكين، وإن شربه كان له ذلك للخبر الذي قدمناه عن علي عليه السلام وأما جز صوفها فإن كان لا يستضر ببقائه عليها لم يكن له جزه منها لأنه لا ضرر في بقائه، وإن كان في بقائه نفع لها بأن يدفع عنها شدة الحر والبرد لم يكن له جزه، وإن كان في جزه مصلحة كالربيع