فإذا قتل صيدا مكسورا أو أعورا. فالأحوط أن يفديه بصحيح، وإن أخرج مثله كان جايزا.
إذا قتل ذكرا جاز أن يفديه بأنثى، وإن قتل أنثى جاز أن يفديه بذكر، و الأفضل أن يفدي الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى.
جرح الصيد وإتلاف أعضائه مما لم يرد فيه نص معين فالذي نقوله: إنه مضمون بقيمته، وهو فضل ما بين قيمته صحيحا ومعيبا فيضمن ذلك من المثل مثال ذلك إذا جرح ظبيا قوم صحيحا ومعيبا فإذا كان بينهما عشر ضمن عشر المثل من الشاة.
وإذا جرح صيدا فلا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يجرحه جراحة تسري إلى نفسه فيلزمه جزاء مثله. فإن جرحه جراحة لا تسري إلى نفسه إلا أنه يصير غير متمتع بعد أن كان متمتعا مثل الظبي لا يقدر على العدو، والطير لا يقدر على الطيران فهو مثل الأول يلزمه جزاء المثل، وإن كان متمتعا كما كان لزمه قيمته ما بين كونه صحيحا ومعيبا على ما بيناه.
وإن غاب عن عينه فلا يدري ما كان منه لزمه الجزاء على الكمال، وقد بينا أن المثل المقوم هو الجزاء دون الصيد فإذا أراد أن يقوم الجزاء لزمه قيمته يوم يريد تقويمه ولا يلزمه أن يقوم وقت إتلاف الصيد وما لا مثل له ليس بمنصوص عليه لزمه قيمته حال الاتلاف لأنها حال الوجوب عليه.
إذا أصاب المحرم بيض نعام فعليه أن يعتبر حال البيض فإن كان قد تحرك فيه الفرخ كان عليه عن بيضة بكارة من الإبل، وإن لم يكن تحرك فعليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد البيض فما خرج كان هديا لبيت الله. فإن لم يقدر فعليه عن كل بيضة شاة. فإن لم يقدر كان عليه إطعام عشرة مساكين. فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام.
وإذا اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكله المحرم فعلى المحل عن كل بيضة درهم وعلى المحرم عن كل بيضة شاة.
وإذا أصاب المحرم بيض القطا أو القبج اعتبر حال البيض، وإن كان تحرك فيها