فرخ كان عليه عن كل بيضة مخاض من الغنم، وإن لم يكن تحرك فعليه أن يرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض فما نتج كان هديا لبيت الله. فإن لم يقدر كان حكمه حكم بيض النعام سواء، وقد بينا ما يلزم بكسر بيض الحمام، ويعتبر أيضا حاله فإن تحرك فيه الفرخ لزمته عن كل بيضة شاة، وإن لم يتحرك لم يكن عليه إلا القيمة حسب ما قدمناه، وما يجب على المحرم من جزاء الصيد فإن كان حاجا نحر أو ذبح بمنى بأي مكان شاء منه، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة بالجزوة، وإن نحر بمكة في غير هذا الموضع كان جايزا، وما لم يلزم المعتمر في غير كفارة الصيد جاز أن ينحره بمنى، وإن أخرج بدل ذلك الطعام فلا يخرجه أيضا إلا بمنى أو مكة حسب ما قلناه في الجزاء، وإن أراد الصوم فيجوز أن يصومه حيث شاء.
وإذا كان المحرم راكبا فرمحت دابته أو رفست بيدها أو عضت صيدا أو غيره مما يجب فيه الجزاء أو القيمة لزمه ذلك لعموم الأخبار في أن الراكب يضمن ما يكون من الدابة.
ومن قتل صيدا ماخضا وهو الحامل وجب عليه مثل من النعم، فإن أراد تقويمه قوم الماخض وتصدق بقيمته طعاما أو يصوم على ما قلناه.
وإذا ضرب صيدا حاملا فالتقت جنينا حيا. ثم مات الجنين وماتت الأم بعد ذلك لزمه جزاء المثل عن الأم، وجزاء المثل عن الجنين مثله أو إن ألقت الجنين حيا وعاش وعاشت الأم فلا شئ عليه في أحدهما فإن عاشت الأم ومات الجنين فعليه مثل الجنين ولا شئ في الأم، وإن عاش الجنين وماتت الأم فعليه مثل الأم ولا شئ عليه للجنين كل ذلك إذا لم يؤثر بضربه في الأم شيئا فإن أثر فيها جراحا لزمه بحسب ذلك، وإن ضرب بطنها فألقت جنينا ميتا فعليه من الجنين ما نقص من قيمة الأم ينظر كم قيمتها حاملا وقيمتها حايلا بعد الإسقاط فيلزم ذلك في المثل على ما قلناه.
إذا أمسك محرم صيدا فجاء محل فذبحه يجب على المحرم الجزاء، والمحل إن كان في الحل ليس عليه شئ لأنه ليس في الحرم فيلزمه قيمته ولا هو ملك للمحرم لأنه لا يملك الصيد فلا يلزمه قيمته على حال، وأما إذا جاء محرم آخر فذبحه فقتله