إحدى يديه فعليه نصف قيمته. فإن كسرهما جميعا فعليه قيمته، وكذلك حكم الرجلين فإن قتله لم يكن عليه أكثر من قيمته واحدة.
ومن رمى صيدا فأصابه ولم يؤثر فيه ومشى مستويا لم يكن عليه شئ، و ليستغفر الله فإن لم يعلم هل أثر فيه أم لا ومضى على وجهه لزمه الفداء، وإن أثر فيه بأن رماه أو كسر يده أو رجله. ثم رآه بعد ذلك، وقد صلح كان عليه ربع الفداء ولا يجوز لأحد أن يرمي الصيد والصيد يؤم الحرم وإن كان محلا فإن رماه وأصابه ودخل في الحرم ومات فيه كان لحمه حراما وعليه الفداء.
ومن ربط صيدا بجنب الحرم فدخل الحرم صار لحمه وثمنه حراما، ولا يجوز له اخراجه منه، وقد روي أن من أصاب صيدا فيما بين البريد، وبين الحرم كان عليه الفداء فإن أصاب شيئا منه بأن فقأ عينه أو كسر قرنه فيما بين البريد إلى الحرم كان عليه صدقة (1).
والمحل إذا كان في الحرم فرمى صيدا في الحل كان عليه الفداء وإن وقف صيدا في الحل وبعضه في الحرم فقتله انسان ضمنه، وكذلك إن كانت قوائمه في الحرم ورأسه في الحل إذ أصاب رأسه فقتله ضمنه، وكذلك إن كانت قوائمه في الحل ورأسه في الحرم فرماه من الحل، وأصاب رأسه فقتله ضمنه، ومن كان معه صيد فلا يحرم حتى يخليه ولا يدخل معه الحرم فإن أدخله زال ملكه عنه وعليه تخليته فإن لم يفعل و مات لزمه الفداء. هذا إذا كان معه حاضرا فإن لم يكن معه حاضرا، وكان في بلده لم يكن عليه شئ ولا يزول ملكه عنه.
إذا رمى صيدا فقتله، ونفذ السهم إلى صيد آخر لزمه جزاءان لأنه قتلهما.
وإن رمى طايرا فقتله فاضطرب فقتل فرخا له أو كسر بيضا كان عليه ضمانه لأنه السبب فيه.