قابل لأنه لم يستوف أركان الحج من الطواف والسعي.
فأما إذا طاف وسعى ومنع من البيت والرمي فقد تم حجه لأن ذلك من المسنونات دون الأركان.
وإن كان متمكنا من البيت ومصدودا عن الوقوف بالموقفين أو عن أحدهما جاز له التحلل لعموم الآية والأخبار. فإن لم يتحلل وأقام على إحرامه حتى فاته الوقوف فقد فاته الحج، وعليه أن يتحلل بعمل عمرة ولا يلزمه دم لفوات الحج ويلزمه القضاء إن كانت حجة الاسلام، وإن كانت تطوعا كان بالخيار. وإذا كان مصدودا عن العمرة جاز له أن يتحلل مثل الحج سواء، ومتى لم يخف فوات الحج فالأفضل ألا يتحلل ويبقي على إحرامه. فإذا انكشف العدو مضى على إحرامه وتمم حجه فإن ضاق الوقت وآيس من اللحوق تحلل فإذا أحصر فأفسد حجه فله التحلل، وكذلك إن أفسد حجه ثم أحصر كان له التحلل لعموم الآية والأخبار، ويلزمه الدم بالتحلل وبدنة بالإفساد والقضاء في المستقبل. فإن انكشف العدو وكان الوقت واسعا وأمكنه الحج قضى من سنته وليس ههنا حجة فاسدة يقضي في سنتها إلا هذه، وإن ضاق الوقت قضى من قابل، وإن لم يتحلل من الفاسد فإن زال الحصر والحج لم يفت مضى في الفاسد وتحلل وإن فاته تحلل بعمل عمرة ويلزمه بدنة للإفساد ولا شئ عليه للفوات و القضاء من قابل على ما بيناه.
وإن كان العدو باقيا فله التحلل فإذا تحلل لزمه الدم التحليل أو بدنة للإفساد و القضاء من قابل، وليس عليه أكثر من قضاء واحد، وإذا لم يجد المحصر الهدي أو لا يقدر على ثمنه لا يجوز له أن يتحلل حتى يهدي، ولا يجوز له أن ينتقل إلى بدل من الصوم أو الاطعام لأنه لا دليل على ذلك، وأيضا قوله " فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله " (1) فمنع من التحلل إلى أن يهدي ويبلغ الهدي محله وهو يوم النحر ولم يذكر البدل فإذا أراد التحلل من حصر العدو فلا بد فيه من نية التحلل قبل الدخول فيه، وكذلك إذا أحصر بالمرض.