وإذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها طاير فإن قصدوا ذلك لزم كل واحد منهم فداء كامل، وإن لم يقصدوا ذلك فعليهم كلهم فداء واحد.
وفي فراخ النعامة مثل ما في النعامة، وقد روي أن فيه من صغار الإبل (1) و الأحوط الأول.
وكل ما يصيبه المحرم من الصيد في الحل كان عليه الفداء لا غير، وإن أصابه في الحرم كان عليه الفداء والقيمة معا.
ومن ضرب بطير الأرض وهو محرم فقتله كان عليه دم، وقيمتان: قيمة لحرمة الحرم، وقيمة لاستخفافه به، وعليه التعزير، ومن شرب لبن ظبية في الحرم كان عليه دم وقيمة اللبن معا.
وما لا يجب فيه دم مثل العصفور، وما أشبهه إذا أصابه المحرم في الحرم كان عليه قيمتان وما يجب فيه التضعيف هو ما لم يبلغ بدنة. فإذا بلغ ذلك لم يجز غير ذلك.
المحرم إذا تكرر منه الصيد لا يخلو أن يكون ناسيا أو متعمدا. فإن كان ناسيا تكررت عليه الكفارة، وإن كان عامدا فالأحوط أن يكون مثل ذلك، وقد روي أنه لا يتكرر ذلك عليه، وهو ممن ينتقم الله منه (2) والمحرم إذا قتل صيدا في غير الحرم كان عليه فداء واحد فإن أكله كان عليه فداء آخر.
المحل إذا قتل صيدا في الحرم كان عليه فداؤه.
وإذا كسر المحرم قرني الغزال كان عليه نصف قيمته فإن كسر أحدهما فعليه ربع القيمة فإن فقأ عينيه فعليه القيمة. فإن فقأ إحداهما فعليه نصف القيمة. فإن انكسر