رده إلى صاحبه فإنه أحوط. فإن وهب محرم صيدا لمحل اصطاده في حال إحرامه لم يصح لأنه وهب ما لا يملكه فإن كان في ملكه. ثم أحرم وهو معه كان مثل ذلك.
وإن كان في بلده لم يزل ملكه وصحت هبته.
وإذا أحرم ومعه صيد زال ملكه عنه، ولا يجوز له التصرف فيه، ويجب عليه إرساله. فإن لم يفعل وتلف ضمنه. وإن أتلفه غيره عليه من المحلين لم يلزمه قيمته لأنه قد زال ملكه، وما يملكه في بلده لا يزول ملكه عنه فمن أتلفه كان ضامنا لقيمته له.
إذا باع محل صيدا من محل. ثم أحرم البايع، وفلس المبتاع لم يكن له أن يختار عين ماله من الصيد لأن ذلك لا يملكه. في جرادة تمرة أو كف من طعام، وفي الكثير منه دم، وفي الدبا مثله لعموم الأخبار.
الراكب إذا وطئ دابته جرادا لزمه فداؤه وكذلك إذا كان سايقا أو قايدا، وإن كان الجراد منفرشا في الطريق لا يمكن السلوك إلا بوطيه لا شئ فيه.
جراد الحرم لا يجوز أخذه للمحل فإن أخذه لزمه جزاؤه.
إذا كسر بيض ما يؤكل لحمه من الطيور غير ما ذكرناه من المنصوص عليه كان عليه قيمته.
إذا أخذ البيض وتركه تحت طير أهلي ففقصه وخرج الفرخ سالما وعاش لا شئ عليه وإن فسد فعليه قيمته، وإن أخذ بيضة طير أهلي فحضنه تحت الصيد فإن خرج الكل صحيحا وعاش لا شئ عليه.
وإن فسد الجميع فعليه ضمانه.
وإن فسد بعضه فعليه ضمان ما فسد.
وإن باض صيد في الحرم في دار انسان فنقل البيض من موضع إلى موضع فنفر الصيد فلم يحضنه فعليه ضمانه.
فإن باض على فراشه فنقله فلم يحضنه الصيد لزمه أيضا ضمانه لعموم الأخبار.
إذا كسر المحرم بيضا لم يجز له أكله ولا لمحل.
المتولد بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه قد قلنا: إنه لا جزاء في قتله، ولا