ومن قبل امرأته من غير شهوة كان عليه دم شاة، وإن كان عن شهوة كان عليه جزور.
ومتى لاعب امرأته فأمنى من غير جماع كان عليه الكفارة ومن يسمع لكلام امرأة أو استمع على من يجامع من غير رؤية لهما فأمنى لم يكن عليه شئ، ويجوز له أن يقبل المحرمات عليه من الأم والبنت.
وإذا أحرم بحجة التطوع فوطئ قبل الوقوف بالمشعر في الفرج أفسدها، وعليه الحج من قابل وبدنة على ما بيناه، وعليه المضي في فاسدها فإن حصر قبل الوقوف وتحلل منها بهدي وعليه القضاء، ويجزيه قضاء واحد عن إفساد الحج وعن الحصر.
والحيوان على ضربين: مأكول وغير مأكول. فالمأكول على ضربين: إنسي و وحشي. فالإنسي هو النعم من الإبل والبقر والغنم. فلا يجب الجزاء بقتل شئ منه والوحشي هو الصيود المأكولة مثل الغزلان، وحمر الوحش، وبقر الوحش، وغير ذلك فيجب الجزاء في جميع ذلك على ما نبينه بلا خلاف.
وما ليس بمأكولة فعلى ثلاثة أضرب:
أحدهما: لا جزاء فيه بالاتفاق، وذلك مثل الحية والعقرب والفأرة والغراب والحداة والكلب والذئب.
الثاني: يجب فيه الجزاء عند جميع من خالفنا، ولا نص لأصحابنا فيه، والأولى أن نقول: لا جزاء فيه لأنه لا دليل عليه، والأصل براءة الذمة وذلك مثل المتولد بين ما يجب الجزاء فيه وما لا يجب فيه ذلك كالسباع، وهو المتولد بين الضبع والذئب والمتولد بين الحمار الأهلي وحمار الوحشي.
الضرب الثالث: مختلف فيه وهو الجوارح من الطير كالبازي والصقر والشاهين والعقاب، ونحو ذلك، والسباع من البهائم كالأسد والنمر والفهد وغير ذلك.
فلا يجب الجزاء عندنا في شئ منه، وقد روي أن في الأسد خاصة كبشا (1).