المروة وقصرت وقد أحلت من كل ما أحرمت منه مثل الرجل سواء. فإن حاضت قبل الطواف انتظرت ما بينها وبين الوقت الذي إلى عرفات فإن طهرت طافت وسعت وإن لم تطهر فقد قضت متعتها، ويكون حجة مفردة تقضي المناسك كلها. ثم تقضي العمرة بعد ذلك مبتولة، وإن طافت بالبيت ثلاثة أشواط. ثم حاضت كان حكمها حكم من لم يطف فإذا طافت أربعة أشواط، ثم حاضت قطعت الطواف وسعت وقصرت. ثم أحرمت بالحج، وقد تمت متعتها فإذا فرغت من المناسك وطهرت تمت الطواف و إن تمت الطواف كله ولم تصل عند المقام. ثم حاضت خرجت من المسجد وسعت و قصرت وأحرمت بالحج وقضت المناسك ثم تقضي الركعتين إذا طهرت.
وإذا طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة وقصرت. ثم أحرمت بالحج، و خافت أن يجيئها الحيض فيما بعد فلا تتمكن من طواف الزيارة وطواف النساء جاز لها أن يقدم الطوافين معا والسعي. ثم تخرج فتقضي باقي المناسك وتمضي إلى منزلها فإن كانت طافت طواف الزيارة وبقي عليها طواف النساء فلا تخرج من مكة إلا بعد أن تقضيه، وإن كانت طافت منه أربعة أشواط وأرادت الخروج جاز لها الخروج و إن لم تتم الطواف.
ويجوز للمستحاضة أن تطوف بالبيت وتصلي عند المقام وتشهد المناسك كلها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة لأنها بحكم الطاهر.
وإذا أرادت الحايض وداع البيت فلا تدخل المسجد بل تودع من أدنى باب من أبواب المسجد وتنصرف.
وإذا كانت المرأة عليلة لا تقدر على الطواف طيف بها وتستلم الأركان والحجر فإن كان عليها زحمة كفاها الإشارة ولا تزاحم الرجال، وإن كان بها علة تمنع من حملها والطواف بها طاف عنها وليها وليس عليها شئ، وإن كانت عليلة لا تعقل عند الإحرام أحرم عنها وليها وجنبها ما تجنب المحرم، وتم إحرامها، وليس على النساء رفع الصوت بالتلبية، ولا كشف الرأس، ويجوز لها لبس المخيط ورخص لها في تظليل المحمل، و ليس عليها حلق ولا دخول البيت فإن أرادت دخول البيت فلتدخله إذا لم يكن زحام، ولا