أو تطوع انسان أو أبرأه مالكه من مال الكتابة.
وأما الغارمون فصنفان: صنف استدانوا في مصلحتهم ومعروف في غير معصية ثم عجزوا عن أدائه فهؤلاء يعطون من سهم الغارمين بلا خلاف، وقد ألحق بهذا قوم أدانوا مالا في دم بأن وجد قتيل لا يدري من قتله وكاد أن تقع بسببه فتنة فتحمل رجل ديته لأهل القتيل فهؤلاء أيضا يعطون أغنياء كانوا أو فقراء لقوله عليه السلام: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمس: غاز في سبيل الله أو عامل عليها أو غارم، وألحق به أيضا قوم تحملوا في ضمان مال بأن يتلف مال الرجل، ولا يدري من أين أتلفه وكاد أن يقع بسببه فتنة فتحمل رجل قيمته وأطفى الفتنة.
والغارمون في مصلحة أنفسهم فعلى ثلاثة أضرب:
ضرب: انفقوا المال في الطاعة والحج والصدقة ونحو ذلك.
وضرب: انفقوا في المباحات من المأكول والملبوس فهذان يدفع إليهما مع الفقر لأنهم محتاجون ولا يدفع إليهم مع الغنى.
والضرب الثالث: من أتلف ماله في المعاصي كالزنا وشرب الخمر واللواط.
فإن كان غنيا لم يعط شيئا، وإن كان فقيرا نظر فإن كان مقيما على المعصية لم يعطه لأنه إعانة على المعصية، وإن تاب فإنه يجوز أن يعطى من سهم الفقراء، ولا يعطى من سهم الغارمين.
وكل من قلنا: إنه يعطى من الصدقات من مكاتب وغارم وغيرهما. فإنما يعطى إذا كان مسلما مؤمنا عدلا فأما إذا كان كافرا فإنه لا يعطى، وكذلك حكم المخالف والفاسق.
إذا أعطي الغارم فإنما يعطى بقدر ما عليه من الدين لا يزاد عليه لقوله عليه السلام:
أو رجل حمل حمالة فحلت له المسألة يؤديها ثم يمسكه، وإذا أعطي فقضى به دينه فقد وقعت موقعه، وإن لم يقضه بأن أبرء منه أو تطوع غيره بالقضاء عنه فإنه يسترجع معه كالمكاتب، والذي يقوى في نفسي أنه لا يسترجع لأنه لا دليل عليه، وأما إذا قضاه من ماله أو قضى عنه غيره فلا يجوز أن يأخذ عوضه من مال الصدقة.