إلى ما يتعيش به، ولم يرووا أكثر من ذلك، وفي أصحابنا من قال: إن ملك نصابا تجب عليه فيه الزكاة كان غنيا وتحرم عليه الصدقة، وذلك قول أبي حنيفة.
وأما العامل فالإمام مخير بين أن يستأجره إجارة صحيحة بأجرة معلومة، وإن شاء بعثه بعثة مطلقة ويستحق أجرة مثل عمله، وإن استأجره لم يجز أن يزيده على أجرة مثله، وإن بعثه مطلقا فعمل استحق أجرة مثله، ويختلف ذلك باختلاف عمله في طول المسافة وقصرها وكثرة العمل وقلته، وعلى حسب أمانته ومعرفته في الظاهر والباطن ويعطي الحاسب والوزان والكاتب من سهم العاملين.
والمؤلفة قلوبهم فقد مضى القول فيهم.
والمكاتب فإن كان معه ما يفي بمال الكتابة لم يعطه شيئا لأنه غير محتاج، و إن لم يكن معه شئ أعطي قدر ما يؤديه من المال الذي عليه، وإن كان معه بعض ما عليه أعطي تمام ما عليه، وإن دفع إلى سيده كان جايزا.
ويعطى الغازي الحمولة والسلاح والنفقة والكسوة، وإن كان القتال بباب البلد أو موضع قريب، ولا يحتاج الغازي إلى حمولة لكن يحتاج إلى سلاح ونفقة أعطي ذلك، وإن كان فارسا ودفع إليه السلاح والفرس ونفقة فرسه، وإن كان القتال في موضع بعيد أعطي ما يركبه، ويحمل عليه آلته، ويدفع إليه قدر كفاية نفقته لذهابه ورجوعه.
ابن السبيل ينظر فيه فإن كان ينشئ السفر من بلده ويقصد موضعا بعيدا أعطي قدر كفايته لسعره في ذهابه ورجوعه وأعطي ما يشتري به المركوب، وإن كان يقصد موضعا قريبا أعطي النفقة ولم يعطه المركوب إلا أن يكون شيخا أو ضعيفا لا يقدر على المشي.
وأما المجتاز بغير بلده فإن كان يقصد الرجوع إلى بلده أعطي ما يبلغه إليه، وإن كان يقصد الذهاب إلى موضع والرجوع منه إلى بلده أعطي ما يكفيه لذهابه و رجوعه فإن دخل بلدا في طريقه فإن أقام به يوما أو يومين إلى عشرة أعطي نفقته، و إن أقام أكثر من ذلك لم يعط لأنه يخرج من حكم المسافرين، وإذا لم يوجد إلا صنف واحد جاز أن يفرق فيهم على ما بيناه.