أن تكون مقيمة أو مسافرة. فإن كانت مقيمة فلا يجوز له أن يعطيها الزكاة الواجبة بسهم الفقراء والمسكنة لأنها كانت طالقة رجعية فنفقتها واجبة عليه فهي مستغنية بذلك وإن كانت باينه ناشزا يمكنها أن تعود إلى طاعته وتأخذ النفقة منه فهي مستغنية أيضا وأما إن كانت مسافرة فإن كانت مع الزوج فنفقتها عليه لأنها في قبضه ونفقتها عليه.
وأما الحمولة فإن كانت سافرت بإذنه فحمولتها واجبة عليه، ولا يجوز أن يعطيها شيئا من الصدقة لأجلها فإن سافرت بغير إذنه فحمولتها غير واجبة لكن لا يجوز أن يعطيها الحمولة من الصدقة لأنها عاصية بسفرها فلا تستحق شيئا من الصدقة، وأما إذا سافرت وحدها فإن خرجت بإذنه فعليه نفقتها. فلا يجوز أن يعطيها الزكاة، وأما الحمولة فلا يجب عليه بحال فيجوز أن يعطيها من سهم ابن السبيل.
وإن خرجت بغير إذنه فلا نفقة لها عليه ولا حمولة، ولا يجوز أن يعطيها الحمولة لأنها عاصية بخروجها، وأما النفقة فإنه يجوز أن يعطيها، وإن لم تكن واجبة عليه، والعصيان لا يمنع من النفقة. فأما إذا أراد أن يعطيها من غير سهم الفقراء فلا يتصور أن يكون عاملة لأن المرأة لا تكون عاملة، ولا مؤلفة، ولا غازية، ويتصور مكانه فيجوز أن يعطيها من سهم الرقاب لأنه لا يلزمه أن يفك عنها الدين، وكذلك إن كانت غارمة جاز أن يعطيها ما تقضي دينها، وإن كانت من أبناء السبيل فقد ذكرنا حكمها.
وإذا كانت المرأة غنية وزوجها فقيرا جاز أن تدفع إليه زكاتها بسهم الفقراء.
الصدقة المفروضة محرمة على النبي صلى الله عليه وآله وآله وهم ولد هاشم، ولا تحرم على من لم يلده هاشم من المطلبين وغيرهم، ولا يوجد هاشمي إلا من ولد أبي طالب العلويين و العقيليين والجعفريين ومن ولد العباس بن عبد المطلب، ومن أولاد الحرث بن عبد المطلب، ويوجد من أولاد أبي لهب أيضا. فأما صدقة التطوع فإنها تحرم عليهم ولا تحرم الصدقة الواجبة من بعضهم على بعض، وإنما تحرم صدقة غيرهم عليهم.
فأما الصدقة على مواليهم فلا تحرم على حال هذا في حال تمكنهم من الأخماس فأما إذا منعوا من الخمس فإنه يحل لهم زكاة الأموال الواجبة، وإذا اجتمع لشخص