الصدقة وفق أجرته دفع إليه، وإن كان أكثر صرف الفضل إلى باقي الأصناف، وإن كان أقل تممه الإمام من المصالح، وإن احتيج إلى كيال أو وزان في قبض الصدقة فعلى من تجب؟ قيل فيه وجهان:
أحدهما: على أرباب الأموال لأن عليهم أيضا الزكاة كأجرة الكيال والوزان في البيع على البايع.
والآخر أنه على أرباب الصدقات لأن الله تعالى أوجب عليهم قدرا معلوما من الزكاة فلو قلنا: إن الأجرة تجب عليهم لزدنا على قدر الواجب، والأول أشبه.
وإن تولى الإمام تفرقتها أعطى العامل أجرته وصرف الباقي في باقي الأصناف على قدر حاجاتهم وكفاياتهم فإن كانوا فقراء فعلى قدر كفايتهم، وإن كانوا غارمين فعلى قدر ديونهم، وإن كانوا غزاة فعلى قدر حاجتهم لغزوهم. فإذا فرق في صنف قدر حاجتهم وكفايتهم وفضل فرق في الباقين، وإن فضل عن الجميع بقدر حاجتهم وكفايتهم صرفه إلى مستحقي أقرب البلاد إليه. ثم لا يزال كذلك حتى يستوفي تفرقة مال الصدقة وإن نقص عن قدر كفاياتهم فرقها على حسب ما يراه ويتم سهام الباقين من سهام المصالح أو من بيت مال الصدقة، والغني الذي يحرم معه أخذ الصدقة أن يكون قادرا على كفايته وكفاية من يلزم كفايته على الدوام. فإن كان مكتفيا بصنعة وكانت صنعته ترد عليه كفايته وكفاية من تلزمه ونفقته حرمت عليه، وإن كانت لا ترد عليه حل له ذلك وهكذا حكم العقار، وإن كان من أهل الصنايع احتاج أن يكون معه بضاعة ترد عليه قدر كفايته فإن نقصت عن ذلك حلت له الصدقة، ويختلف ذلك على حسب اختلاف حاله حتى إن كان الرجل بزازا أو جوهريا يحتاج إلى بضاعة قدرها ألف دينار أو ألفي دينار فنقص عن ذلك قليلا حل له أخذ الصدقة هذا عند الشافعي، والذي رواه أصحابنا أنه تحل لصاحب السبع مائة وتحرم على صاحب الخمسين (1) وذلك على قدر حاجته