صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم " (1) وذلك على الاستحباب.
ومن تجب عليه الزكاة فلا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يدفعها إلى الإمام أو إلى الساعي أو يتولى بنفسه تفريقها. فإن دفعها إلى الإمام فالفرض قد سقط عنه و الإمام يضعها كيف شاء لأنه مأذون له في ذلك، وإن دفعها إلى الساعي فإنها يسقط عنه أيضا الفرض لأنه بمنزلة دفعها إلى الإمام. فإن كان الإمام أذن للساعي في تفرقها على أهلها فرقها حسب ما يراه من المصلحة بحسب اجتهاده، وإن لم يكن أذن له في ذلك لم يجز له تفرقتها بنفسه.
وإن أراد رب المال تفرقتها بنفسه وكان من الأموال الباطنة أو الظاهرة إذا قلنا له ذلك فإنه يلزمه تفرقتها على من يوجد من الأصناف الثمانية الذين تقدم ذكرهم إلا العامل فإنه لا يدفع إليه شيئا لأنه إنما يستحق إذا عمل وهيهنا ما عمل شيئا فإن أخل بصنف منهم جاز عندنا لأنه مخير في أن يضع في أي صنف شاء، وإذا وجبت عليه زكاة فعليه أن يصرفها [يفرقها خ ل] في فقراء أهل بلده ومستحقيها فإن نقلها إلى بلد آخر مع وجود المستحق في بلده ووصل إليهم فقد أجزأه، وإن هلك كان ضامنا وإن لم يجد لها مستحقا في بلده جاز له حملها إلى بلد آخر ولا ضمان عليه على حال وإنما قلنا، إن تفرقتها في بلده أولى لقول النبي صلى الله عليه وآله لمعاذ: أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فثبت أنه للحاضرين فإذا ثبت هذا فكان الرجل ببلد والمال في ذلك البلد فعليه أن يفرقه في ذلك البلد، ولا يجوز له نقلها إلا على ما قلناه. فإن كان هو في موضع وماله في موضع آخر وكان ماله زرعا أو ثمارا أخرج صدقته في موضع ماله، وإن كان غير ذلك من الأموال التي يعتبر فيها الحول فإنه يخرج زكاته في الموضع الذي يحول عليه الحول.
وأما زكاة الفطرة فإنه إن كان هو وماله في بلد واحد أخرج زكاة الفطرة منه، و إن كان هو في بلد وماله في بلد آخر أخرج الفطرة في البلد الذي فيه صاحب المال لأنها