يأخذه الإمام بنفسه أو فرقه رب المال بنفسه لأنه لم يعمل.
وإذا أراد الإمام أن يولي رجلا على الصدقات احتاج أن يجمع ست شرايط البلوغ والعقل والحرية والإسلام والأمانة والفقه. فإن أخل بشئ منها لم يجز أن يوليه فإذا قبض الإمام الصدقات بنفسه لم يجز له أن يأخذ منها شيئا بلا خلاف عندنا لأن الصدقة محرمة عندنا عليه وعند الفقهاء لأن له رزقا من بيت المال على تولية أمر المسلمين فلا يجوز أن يأخذ شيئا آخر، وكذلك خليفة الإمام على إقليم أو بلد إذا كان عمل على الصدقات وجباها فلا يستحق عوضا على ذلك لكن إن تطوع به جاز لأنه قائم مقام الإمام، وإذا ولى الإمام رجلا للعمالة فإنه يستحق العوض ثم لا يخلو حالة من ثلاثة أقسام: إما أن يكون من ذوي القربى أو من مواليهم أو لا منهم ولا من مواليهم. فإن كان من أهل ذوي القربى فإنه لا يجوز أن يتولى العمالة لأنه لا يجوز له أن يأخذ الصدقة. وقال قوم: يجوز ذلك لأنه يأخذ على وجه العوض والأجرة فهو كساير الإجارات، والأول أولى لأن الفضل بن العباس والمطلب بن ربيعة سئلا النبي صلى الله عليه وآله أن يوليهما العمالة فقال لهما: الصدقة إنما هي أوساخ الناس، وأنها لا تحل لمحمد وآل محمد، هذا إذا كانوا متمكنين من الأخماس، وأما إذا لم يكونوا كذلك فإنه يجوز لهم أن يتولوا الصدقات، ويجوز لهم أيضا أخذ الزكاة عند الحاجة.
فأما موالي ذوي القربى فإنه يجوز لهم أن يولوا العمالة، ويجوز لهم أن يأخذوا منها بلا عمالة. فأما سائر الناس غير ذي القربى ومواليهم فإنه يجوز أن يكونوا عمالا ويأخذوا من الصدقة لعموم الأخبار والآية.
فإذا ثبت هذا فالإمام في العامل بالخيار إن شاء استأجره مدة معلومة، وإن شاء عقد معه عقد جعالة، وإذا وفي العمل دفع إليه العوض الذي شرط له. فإذا عمل العامل العمل واستقر له العوض نظر في السهم من الصدقة فإن كان بقدر الأجرة دفع إليه، و إن كان أكثر دفع إليه قدر أجرته وصرف الباقي إلى أهل السهمان، وإن كان أقل تمت له أجرته من سهمان الصدقات لعموم الآية. وقيل: إنه من سهم المصالح.
فإن قبض الساعي الصدقات وتلف في يده فإنها تتلف من حق المساكين لأنه