وإذا ولد له ولد بعد هلال شوال لم يلزمه فطرته، وقد روي أنه إذا ولد إلى وقت صلاة العيد كان عليه فطرته، وإن ولد بعد الصلاة لم يكن عليه شئ وذلك محمول على الاستحباب (1) وفي أصحابنا من قال: تجب الفطرة على الفقير والصحيح أنه مستحب.
المرأة الموسرة إذا كانت تحت معسر أو مملوك لا يلزمها فطرة نفسها، وكذلك أمة الموسرة إذا كانت تحت معسر أو مملوك لا يلزم المولى فطرتها لأن بالتزويج قد سقط عنه فطرتها ونفقتها. وسقط عن الزوج لإعساره.
الفقير الذي يجوز له أخذ الفطرة إذا تبرع باخراج الفطرة فرد عليه ذلك بعينه كره له أخذه وليس بمحظور.
إذا أسلم قبل هلال شوال بلحظة لزمه الفطرة، وإن أسلم بعد الاستهلال لا يلزمه وجوبا، وإنما يستحب له أن يصلي صلاة العيد، ومن لا تجب عليه الفطرة لفقر و أحب اخراجها عن نفسه وعياله يرادوها. ثم أخرجوا رأسا واحدا إلى خارج وقد أجزء عن الجميع.
والفطرة تجب صاع وزنه تسعة أرطال بالعراقي وستة أرطال بالمدني من التمر أو الزبيب أو الحنطة أو الشعير أو الأرز أو الأقط أو اللبن، واللبن يجزي منه أربعة أرطال بالمدني، والأصل في ذلك أنه أفضله أقوات البلد الغالب على قوتهم، وقد خص أهل كل بلد شئ مخصوص استحبابا. فعلى أهل مكة والمدينة وأطراف الشام واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان التمر، وعلى أوساط أهل الشام و مرو من خراسان والري الزبيب، وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال كلها وباقي خراسان الحنطة أو الشعير، وعلى أهل طبرستان الأرز، وعلى أهل مصر البر، ومن سكن البوادي من الأعراب والأكراد فعليهم الأقط فإن عدموه كان عليهم اللبن، وإن أخرج واحد من هؤلاء من غير ما قلناه كان جايزا إذا كان من أحد الأجناس التي قد منا ذكرها، ولا يجوز أن يخرج صاعا واحدا من جنسين لأنه يخالف الخبر. فإن