وإذا ماتت بين رجال مسلمين أجانب ولا زوج لها فيهم ونساء كافرات أمر الرجال بعض النساء الكافرات بالاغتسال، وتغسلها تغسيل أهل الاسلام، وإن كان لها في الرجال محرم أو زوج غسلوها من وراء ثيابها ولم تقربها الكافرة.
فإن كانت صبية لها ثلاث سنين فصاعدا فحكمها حكم النساء البالغات. فإن كان دون ذلك جاز للرجال تغسيلها عند عدم النساء.
والصبي إذا مات وله ثلاث سنين فصاعدا فحكمه حكم الرجال سواء، وإن كان دون ذلك جاز للأجنبيات غسله مجردا من ثيابه.
إذا اجتمع أموات جماعة فإن كان فيهم من يخشى فساده بدء به وإن لم يكن كذلك فالأولى بالتقديم الأب ثم الابن وابن الابن ثم الجد، وإن كان إخوان في درجته قدم أسنهما فإن تساويا أقرع بينهما فإن كان أحدهما أقوى سببا قدم لذلك، و الزوجتان إذا اجتمعا قدمت أسنهما فإن تساوتا أقرع بينهما.
والكفن المفروض ثلاثة أثواب لا يجوز أقل منها مع القدرة: مئزر وقميص و إزار، والفضل في خمسة أثواب والزيادة عليها سرف ولا يجوز، وهي لفافتان أحدهما حبرة (1) وعبرية غير مطرزة أو شئ من الحرير المحض، وقميص وإزار وخرقة فهذه الخمسة جملة الكفن، ويضاف إليها العمامة، وليست من جملة الكفن لكنها سنة مؤكدة لا ينبغي تركها هذا إذا كان رجلا وإن كان امرأة زيدت لفافتين فيكمل لها سبعة أثواب ولا يزدن على ذلك، والاقتصار على مثل ما للرجال جايز هذا إذا تمكن منه فإن تعذر ذلك أو أجحف بالورثة اقتصر من الكفن على ما يستره فحسب.
ولا يجوز أن يكفن في الحرير المحض، ويكره تكفينه فيما قد خلط فيه الغزل مع الاختيار، ويكره أيضا أن يكفن في الكتان، والمستحب ما كان قطنا محضا ومتى