الظهر يوم النحر وآخرها الفجر من آخر أيام التشريق وهو الرابع من النحر، و في غيره من الأمصار عقيب عشر صلوات أولها الظهر من يوم النحر وآخرها الفجر من يوم الثاني من التشريق سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، وليس بمسنون عقيب النوافل، ولا في غير أعقاب الصلاة.
وكيفية التكبير في الفطر أن يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد والحمد لله على ما هدانا، وله الشكر على ما أولانا، وفي الأضحى مثل ذلك، ويزيد في آخرها بعد قوله: وله الشكر على ما أولانا، ورزقنا من بهيمة الأنعام، ويكره أن يخرج من البلد بعد الفجر إلا بعد أن يشهد صلاة العيد فإن خالف فقد ترك الأفضل فأما قبل ذلك فلا بأس، ولا يخرج إلى المصلي بسلاح إلا عند الخوف من العدو ومتى نسي التكبيرات في صلاة العيد حتى يركع مضى في صلاته ولا شئ عليه، وإن شك في أعداد التكبيرات بنى على اليقين احتياطا، وإن أتى بالتكبيرات قبل القراءة ناسيا أعادها بعد القراءة، وإن فعل ذلك تقية لم يكن عليه شئ.
ويستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة، وإذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات تممها مع نفسه. فإن خاف فوت الركوع وإلى بينها من غير قنوت. فإن خاف الفوت تركها وقضاها بعد التسليم، ولا يجوز أن يصلي في المساجد في مواضع كثيرة.
ويستحب للإمام أن يحث الناس في خطبته في الفطر على الفطرة، وفي الأضحى على الأضحية.
ومن لا تجب عليه صلاة العيد من المسافر والعبد وغيرهما يحوز لهما إقامتها منفردين سنة.
ولا بأس بخروج العجايز ومن لا هيئة لهن من النساء في صلاة الأعياد ليشهدن الصلاة، ولا يجوز ذلك لذوات الهيئات منهن والجمال.
ويستحب للإنسان إذا خرج في طريق أن يرجع من غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله