لم يكن له ما يكفن به وكانت له قميص مخيطة فلا بأس أن يكفن فيه إذا كانت خالية من نجاسة نظيفة ويقطع أزرارها ولا يقطع أكمامها، وإنما يكره الأكمام فيما يبتدي من القمصان وإذا حصلت الأكفان فرشت الحبرة في موضع نظيف وينشر عليها شئ من الذريرة المعروفة بالقميحة، ويفرش فوقه الإزار وينشر عليه شئ من الذريرة، و يفرش فوق الإزار قميص، ويستحب أن يكتب على الحبرة والأزار والقميص و العمامة فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن أمير المؤمنين والأئمة من بعده يذكرون واحدا واحدا أئمته أئمة الهدى الأبرار، ويكتب ذلك بتربة الحسين عليه السلام إن وجد وإن لم يوجد يكتب بالأصبع، ولا يكتب ذلك بالسواد، وإن لم يوجد حبرة جعل بدلها لفافة أخرى.
ويكره أن يقطع شئ من الأكفان بالحديد بل ينبغي أن يخرق، والمستحب أن يخاط بخيوطه منه ولا تبل بالريق. فإذا فرغ من الكفن لفف جميعه وعزل ويستعد معه من الكافور الذي لم تمسه النار وزن ثلاثة عشر درهما وثلث إن تمكن منه وهو الأفضل وإن لم يتمكن منه وأوسطه وزن أربعة مثاقيل فإن لم يوجد فمقدار درهم فإن لم يوجد فما تيسر فإن لم يوجد أصلا دفن بغير كافور.
ولا يخلط بالكافور مسك أصلا ولا شئ من أنواع الطيب، ويستعد شئ من السدر لغسل رأسه فإن لم يوجد فالخطمى أو ما يقوم مقامه في تنظيف الرأس، وقليل من الكافور للغسلة الثانية، ويستعد أيضا جريدتان خضراوان من النخل فإن لم يوجد فمن السدر. فإن لم يوجد فمن الخلاف فإن لم يوجد فمن غيره من الشجر الرطب فإن لم يوجد أصلا فلا بأس بتركه، ويكتب عليه أيضا ما كتب على الأكفان، ويستعد أيضا مقدار رطل من القطن ليحشي به المواضع التي يخاف من خروج شئ منها. فإذا فرغ من جميع ذلك أخذ في أمر غسله أولى الناس به على ما بيناه ومن يأمره هو به وتوضع ساجة أو سرير مستقبل القبلة عرضا على ما بيناه، ويوضع عليها الميت مثل ذلك ويحفر لصب الماء حفيرة يدخل فيها الماء فإن لم يمكن جاز أن ينصب إلى البالوعة، ويكره أن ينصب إلى الكنيف ولا يسخن الماء لغسل الميت. فإن كان بردا شديدا يخاف الغاسل