أدخلت القابلة أو من يقوم مقامها يدها في فرجها فقطعت الصبي وأخرجته قطعة قطعة، وغسل وكفن وحنط ودفن إن أمكن ذلك.
ولا يجوز قص شئ من شعر الميت ولا من ظفره، ولا يسرح رأسه ولا لحيته ومتى سقط من ذلك جعل معه في أكفانه، وإذا خرج شئ من الميت من النجاسة بعد الفراغ من غسله غسل منه، ولم يجب عليه إعادة الغسل. فإن أصاب ذلك كفنه قرض الموضع منه بالمقراض، والجريدة توضع مع جميع الأموات من النساء والرجال والصبيان مع التمكن. فإن كانت الحال حال تقية ولم يتمكن من وضعها مع الكفن طرحت في القبر فإن لم يمكن ذلك ترك بغير جريدة، ولا ينبغي للمؤمن من أن يغسل أهل الخلاف فإن اضطر إليه غسله غسل أهل الخلاف ويترك معه الجريدة، وإذا لم يوجد كافور ولا سدر غسل بالماء القراح.
وإذا مات الميت في مركب في البحر ولا يقدر على الشط يغسل ويحنط ويكفن ويصلى عليه. ثم يثقل ويطرح في البحر ليرسب إلى قرار الماء، ومن وجب عليه القود والرجم أمر أولا بالاغتسال والتحنط. ثم يقام عليه الحد ويدفن بعد ذلك، ولا يجب غسله بعد موته لكن يصلى عليه إذا كان مسلما.
والشهيد هو الذي يقتل بين يدي إمام عدل في نصرته أو بين يدي من نصبه الإمام وينبغي أن يدفن بثيابه ولا يغسل، ويدفن معه جميع ما عليه، ويصلى عليه إذا أصابه الدم إلا الخفين، وقد روي أنهما إذا أصابهما دم دفنا معه (1) ومن حمل من المعركة وبه رمق. ثم مات نزع عنه ثيابه وغسل وكفن وحنط وصلي عليه.
وكل مقتول سوى من ذكرناه فلا بد من غسله وتحنيطه وتكفينه ظالما كان أو مظلوما، وحكم الصغير والكبير والذكر والأنثى سواء إذا قتل في المعركة غير أنه