أيضا عن بعضهم (حرام والأول أشبه) بأصول المذهب وقواعده التي منها الأصول وقاعدة تسلط الناس على أموالها (1) المعتضدة بنصوص الاتجار وحسن التعيش والحزم والتدبير وغير ذلك السالمة عن معارضة دليل معتبر على التحريم، لقصور نصوص المقام سندا ودلالة عن ذلك إذ هي خبر السكوني (2) (عن النبي صلى الله عليه وآله لا يحتكر الطعام إلا خاطئ) وخبره (3) (عن أبي عبد الله عليه السلام الحكرة في الخصب أربعون يوما، وفي البلاء والشدة ثلاثة أيام، فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون، وما زاد في العسرة على الثلاثة أيام فصاحبه ملعون) وخبر حذيفة بن منصور (4) (عن أبي عبد الله عليه السلام نفد الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فأتاه المسلمون فقالوا: يا رسول الله قد نفد الطعام ولم يبق منه إلا شئ عند فلان فمره ببيعه الناس، قال: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا فلان إن المسلمين ذكروا أن الطعام قد نفد إلا شيئا عندك فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه) وخبر القداح عنه أيضا (5) (عن النبي صلى الله عليه وآله الجالب مرزوق؟؟، والمحتكر ملعون) والمرسل (6) (نهى أمير المؤمنين
(٤٧٨)