والقوادين) وهي أجمع كما ترى، مع قصور أسانيدها كادت تكون صريحة في الكراهة، ضرورة كون اللسان لسانها، والتأدية تأديتها كما لا يخفى على من لاحظ ما ورد عنهم عليهم السلام في المكروهات، وترك بعض المندوبات، كغسل الجمعة والجماعة والأكل وحده، وتفريق الشعر، ونحو ذلك، ولذا صرح فيها في صحيح الحلبي (1) (عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن الرجل يحتكر الطعام يتربص به هل يجوز ذلك فقال: إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس، وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام) بل ربما أشعر بذلك أيضا التقييد بالأمصار إذ لا مدخلية مع القول بالحرمة بين المصر وغيره، وإنما يختلف بذلك شدة وضعفا على الكراهة، بل قوله لا يحتكر الطعام إلا خاطئ كذلك أيضا، فإنه بناء على الحرمة يكون من بيان البديهيات، لكن على الكراهة يكون المراد منه الشدة التي هي بمنزلته، وكذا خبر الكفارة، والتفصيل بالأربعين والثلاثة إلى غير ذلك من الأمارات في النصوص المزبورة.
بحيث يمكن دعوى حصول القطع للفقيه الممارس بذلك، كما لا يخفى على من رزقه الله تعالى فهم كلامهم ورمزهم، ومن ذلك يعرف ما في الاستدلال للقول بالحرمة بالنصوص المزبورة، مؤيدا بالقبح العقلي المستفاد من ترتب الضرر على المسلمين، وكون منشأه الحرص المذموم عقلا، ومنافاته للمروة ورقة القلب المأمور بهما كذلك، إذ قدر عرفت مفاد النصوص كما أن من الواضح عدم استقلال العقل بادراك قبح ذلك خصوصا وموضوع البحث حبس الطعام انتظارا لعلو السعر على حسب