الشيخ منهم أنه حد الحكرة بذلك، لخبر السكوني وخبر أبي مريم (1) في خصوص الغلا السابقين، ولكن الأولى كما عرفت الجمع بالشدة والضعف، بل وكذا ما عن العلامة رحمه الله من اشتراط الشراء في الحكرة فلو لم يشترها، بل كانت بزرع ونحوه لم يكن به بأس، لصحيح الحلبي وخبر أبي مريم السابقين، مع أن الثاني منهما لا تقييد فيه، والظاهر إرادة المثال لمطلق المملوك بالمعاوضة من الأول، أو أنه أشد من غيره لقوة اطلاق غيره من النصوص، على وجه لا يترجح ذلك عليه خصوصا بعد أن كان الحكم مكروها، قابلا للشدة والضعف، بل في المسالك بعد أن حكى عنه ذلك، واعترف بدلالة الحسن عليه قال: والأقوى عموم التحريم مع استغنائه عنها، وحاجة الناس إليها، فمع حاجته إليها ولو لمؤنته، ووفاء دينه ونحوهما أو وجود باذل غيره لم يحرم.
نعم يستحب مساواة الناس حالة الغلا، ولو ببيع ما يزيد عن حاجته، وما عنده من الجيد، إذا لم يكن عند الناس إلا الردي، واستعماله ما يأكلون، كما روي ذلك من فعل الصادق عليه السلام (2) هذا وعن بعض اعتبار أن لا يكون قوتا مختصا بالدواب كالشعير الحامض وأن لا يكون السمن مثلا من غير المطعوم، بل هو متخذ للاسراج ونحوه فإن حبس مثل ذلك لا يكون احتكارا، كما أن شراء ما يضيق الناس بشرائه دون حبسه ليس منه، وكذا لو كان حبسه انتظارا للغلا لأجل الانفاق، وقت الاضطرار تحصيلا للأجر، أو لأن أهل المصر قد تركوا شرائه عمدا ليباع بأقل القيمة، أو بحصول مانع من البيع وقت الرخا أو لغير ذلك مما يخرج به عن محل البحث، على أن الحاجة التي كره