لخبر أبي البختري السابق (1) وخبر غياث بن إبراهيم (2) عن أبي عبد الله عليه السلام ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب وفي الفقيه زيادة والزيت، بل عن المفيد أن الحكرة احتباس الأطعمة، وأبي الصلاح الغلات، نعم عن الصدوق في المقنع زيادة الزيت لخبر غياث السابق وخبر الخصال بسنده (3) عن السكوني (عن جعفر بن محمد عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله الحكرة في ستة أشياء في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت وفي صحيح الحلبي (4) (عن أبي عبد الله عليه السلام الحكرة أن يشتري طعاما ليس في المصر غيره، فيحتكره فإن كان في المصر طعام أو متاع غيره، فلا بأس بأن يلتمس بسلعته الفضل قال: وسألته عن الزيت فقال: إن كان عند غيرك فلا بأس بامساكه) (وقيل:) كما عن الشيخ في المبسوط وابن حمزة (وفي الملح) زائدا على الخمسة المشهورة واختاره في الدروس وقواه في المسالك، ولعله لشدة الحاجة، إلا أنه لم نجد في شئ مما وصل إلينا من النصوص دلالة عليه، ويمكن أن يكون لندرة الاحتكار فيه، بسبب كثرة وجوده ورخصه قريبا من الماء والأمر في اختلاف النصوص المذكورة في ذلك سهل بناء على الكراهة التي قد يومي إليها أيضا زيادة على ما عرفت ذلك ونحوه المبنية على الاختلاف شدة وضعفا، بل قيل: وعلى المثال في جميع ما يحتاجه الناس، فتعم الكراهة غير المذكورات، ويخص بعض أفرادها، فلا
(٤٨٢)