يعلم إرادة خيار العيب منها، بل يمكن إرادة خيار تخلف الوصف، بمعنى أنه يجوز بيعه بالوصف مع عدم الاعتبار، ويثبت حينئذ الخيار بتخلفه، قال ابن إدريس: فيما حكي عنه قد (روى أنه لا يجوز بيعه بغير اختبار، فإن بيع من غير اختبار له كان البيع غير صحيح)، والمتبايعان فيه بالخيار، فإن تراضيا بذلك لم يكن به بأس، وهذه الرواية يمكن العمل بها على بعض الوجوه، وهو أن البايع لم يصفه فإذا لم يصفه يكون البيع غير صحيح، لأنه ما يعرف بمشاهدته طعمه فلا بد من وصفه، فأما إذا وصفه فالبيع صحيح، ويعتبر فيه ما اعتبرناه في بيع خيار الرؤية، لأنه لا يمكن معرفته إلا بالطعم، فإن وجد طعمه أو ريحه كما وصف البايع له فلا خيار له، وإن وجده بخلاف وصف بايعه كأن بالخيار، ولا دليل على بطلان هذا العقد إلى آخره، وهو صريح فيما ذكرناه من إرادة خيار الوصف.
ودعوى أن المذوق والمشموم له حد مضبوط عرفا متى تخلف عنه كان عيبا، ولذا اكتفى بأصل السلامة فيه فيجوز الاعتماد على مقتضى طبعه، إذ ليس المراد بأصل شرط العلم بالمبيع أن ترتفع الجهالة عنه بكل وجه، فإن رؤية ظاهر الصبرة ونحوها كاف مع احتمال المخالفة، وكذا البيع بالوصف واضحة المنع بشهادة الوجدان، كدعوى أن المراد بخبر العيص جواز الذوق لا وجوبه في صحة البيع الذي هو ظاهر الأمر به، ولا ينافيه النهي عن ذوق ما لم يشتره، وإن أفاد حكما آخر غير ذلك، والاعتماد على أصل السلامة إنما هو فيما زاد على رفع الغرر والجهالة، وتحقق المعلومية المعتبرة في صحة البيع كالعيوب الباطنة ونحوها، ولو سلم ففي كل ما يكون فقده عيبا وإن كان له دخل في المعلومية، أما الأوصاف التي تختلف بها الأفراد الصحيحة فلا مدخلية