الآبق (1) وبيع الثمار (2) عمم بعضهم الحكم فجوز بيع كل ما فيه غرر إذا ضم إليه ما لا غرر فيه، من غير فرق بين كونهما مقصودين بالأصالة أو أحدهما، وفصل آخر بل في المسالك نسبته إلى المتأخرين بين قصد المجهول أصالة ولو مع غيره وتبعا، فجوزه في الثاني مع الضميمة ومنعه في الأول، مضافا إلى أن جهالة التابع لا تنافي عقد البيع، كأساس الجدار وحشو الثوب واللحاف وغيرها، وربما فصل بعض مشايخنا بين الشرط وغيره، فجوز الجهالة بنحو ذلك في الأول، دون غيره وإن كان تابعا مبالغا في الاعراض عن هذه النصوص كلها، لكن الانصاف عدم جواز الجرأة على طرح هذه النصوص التي فيها الصحيح والحسن والموثق وغيرها، المشتملة على التعليل المناسب المعمول بها بين الطائفة أجمع، وإن اختلفوا في كيفيته التي يمكن دعوى حصول القطع بمضمونها في الجملة، خصوصا بعد ملاحظة ورودها في مقامات متعددة، والقطع بعدم تقية تقضي بها، إن لم يكن الأمر بالعكس، وفتوى الأصحاب بها في الجملة وتعاضدها وكثرتها، بل ظاهرها أن ذلك طريق احتيال شرعي في التخلص عن المفسد، نحو ضميمة غير الجنس إلى الربوي وبيعه بالأزيد منه من جنسه، وربما يتخيل هنا أيضا في وجه ذلك أن المنهي عنه بيع الغرر، الظاهر في كون البيع أجمع غرر لا بعضه، فمتى ضم إليه شئ معلوم خرج عن الدخول تحت مسمى بيع الغرر، إلا أن ذلك مقتضى للجواز في أكثر المجهولات لعدم خلو شئ عن العلم بجزء منها، فيجوز حينئذ بيع الدار ببروز لبنة منها، والمملوك ببروز شئ من بدنه، والأرض والأشجار المتكثرة لبروز جزء منها،
(٤٤٤)