بيع العين الحاضرة بالوصف، وفيه عدم الفرق بعد فرض الجواز به، لكونه صالحا لرفع الجهالة والغرر، زائد بل لعل الحاضر بالوصف، وفيه عدم الفرق بعد فرض الجواز به، لكونه صالحا لرفع الجهالة والغرر إلى بل لعل الحاضر أولى من الغائب لزيادة العلم بالحضور على الغيبة، ومن هنا قال في المختلف: أنه في غاية الضعف، بل هو رحمه الله قد جعل المعتمد بعد ذلك خلافه.
(و) إنما الكلام في أنه (هل يصح شراؤه من غير اختبار ولا وصف) بعد مشاهدته وارتفاع الجهالة عنه من جهة القوام واللون ونحوهما ولم يبق إلا الطعم والشم فيجوز بيعه وشراؤه، بناء (على أن الأصل) فيه (الصحة) والسلامة (فيه تردد) وخلاف، فعن الشيخين كل شئ من المطعوم والمشروب يمكن للانسان اختباره بغير الافساد له، كالأدهان الطيبة المستخبرة بالشم وصنوف الطيب والحلاوات والحموضات، فإنه لا يجوز بيعه بغير اختبار له، فإن بيع من غير اختبار له كان البيع غير صحيح، والمتبايعان فيه بالخيار، فإن تراضيا بذلك لم يكن به بأس، وعن سلار ما يختبر بالذوق أو الشم إذا لم يفسده الاختبار إذا بيع من غير اختبار لم ينعقد البيع، وعن أبي الصلاح من شرط صحة بيع الحاضر اختبار ما يصح اختباره وذوقه أو مشاهدته، وعن ابن البراج لا يجوز بيعه إلا بعد أن يختبر، فإن بيع شئ منه من غير الاختبار له كان المشتري مخيرا في رده على البايع، وعن ابن حمزة كل ما أمكن اختباره من غير افساده لم يصح بيعه من غير اختبار.
(و) لكن (الأولى) والأقوى عند ابن إدريس والمصنف ومن تأخر عنهما (الجواز) للعمومات السالمة عن معارضة دليل الغرر المرتفع بأصل السلامة، وبالسيرة القاطعة فإن كثيرا من الصفات لا تظهر