لظهوره في إرادة الشراء من غيره، أو لعدم ظهوره في الأعم منه والنفس فيبقى على الأصل محتمل لإرادة الإرشاد من النهي فيه باعتبار تطرق التهمة إلى ذلك، كما أومي إليه في موثق إسحاق بقوله لا يدنس نفسه خصوصا بعد عدم الطمأنينة من النفس الأمارة بالسوء التي قد تدلس على الحس فتراه الشئ حسنا ومصلحة وليس كذلك، وخصوصا بعد شدة التأكيد في الكتاب والسنة في أمر الأمانة، وأنه ينبغي كمال الاحتياط في التجنب عما يشبه خيانتها، كما أومي إليه أيضا في موثق إسحاق المزبور، والرضوي محتمل أيضا لما عرفت، مع أنا لم نتحقق نسبته، والخبر في الأمر بتفريق المال معارض بالخبر الآخر فيه (1) الدال على الجواز، المعتضد بما سمعته سابقا وتسمعه أيضا مما ورد في أن للموصي أن يحج عمن أوصاه (2) مع أن الوصي وكيل في المعنى، بل لا يتصور فرق بينهما بالنسبة إلى العبارة، بل قد يؤيده أيضا في الجملة.
ما سمعته في الولي الاجباري.
ومن ذلك يظهر لك ما في شرح الأستاذ من الاستدلال بالانصراف إلى المغايرة الحقيقة لأنها الفرد الشايع، وبأن غرض الموكل مماكسته الوكيل، مع أن الشرع حاكم بها عليه، وهي ممتنعة من الوكلاء بعيدة مع النفس الأمارة عادة، والحاصل أن المتكلم والمخاطب لا يدخلان في متعلق الخطاب إلا مع القرينة، ولا يرد الولي لخروجه بالاجماع، وفي الشك في الدخول تحت الاطلاق كفاية، فلا يسوغ ذلك إذ قد عرفت عدم الشيوع على وجه يقتضي الاقتصار عليه، والمماكسة المحكوم بها من الشرع إنما تراد لمصلحة الزيادة والنقصان التي قد تفرض في هذا