الآخرة للكافر على المسلم، كما يومي إليه قوله تعالى (1) (الله يحكم بينهم يوم القيامة) أمكن بطلان الاستدلال بها حينئذ، على أنه قد يقال بامكان الاستدلال بها على التقدير الثاني أيضا، اللهم إلا أن يراد نفي الحجة من حيث الاسلام والكفر، وعلى كل حال فهذه الاحتمالات لا تمنع الاستدلال بالظاهر، مضافا إلى ما عرفت من عدم انحصار الاستدلال بها على عدم جواز ادخاله في ملكه اختيارا، نعم قد صرح الشهيدان وغيرهما باختصاص ذلك فيه، أما دخوله بالإرث من كافر أو بقاؤه على الملك، كما لو أسلم وهو في يده فلا، للأصل في الثاني وقوة دليل الإرث في الأول، مضافا إلى ما عن جامع المقاصد من الاجماع عليه في الأول، وظاهر نفي الخلاف فيه في الثاني عن التذكرة، ولكن يجبر على بيعه من الراغب، ومع عدمه يحال بينه وبينه إلى أن يوجد، لعموم نفي السبيل الذي لا منافاة بين تخصيصه بالابتداء، ووجوب إزالته عنه، لعدم التمليك بسبب من الأسباب الاختيارية، ولفحوى خبر حماد المزبور (2) ولغير ذلك مما يقتضي الحكم المذكور، وإن كان كسبه له في هذه المدة أي إلى أن يباع، لكونه مملوكا له فيها ونفقته عليه، وربما احتمل عدم الملك له أيضا فيها، وإنما له تعلق بأخذ ثمنه خاصة لكنه كما ترى هذا.
والمراد بالمسلم من وصف بالسلام وهو الاقرار بالشهادتين ولم يصدر منه ما يقتضي الكفر، ويلحق به من هو في حكمه ممن ستعرف، لكن في المسالك يمكن أن يراد به من حكم باسلامه ظاهرا، لأن ذلك هو المتبادر فيدخل فرق المسلمين المحكوم بكفرهم كالخوارج والنواصب لعنهم الله، وفيه أن المحكوم بكفره داخل في الكفار، فتجري عليه أحكامهم