حينئذ في أن الولد على الاسلام لولا التبعية المقتضية للكفر، فمع انتفائها باسلام الأب مثلا يبقى عليه حينئذ فضلا عما دل على التبعية فيه أيضا من قوله تعالى (وألحقنا بهم ذرياتهم) (1) وغيره كمرسل الصدوق (2) (قال: علي عليه السلام إذا أسلم الأب جر الولد إلى الاسلام فمن أدرك من ولده دعي إلى الاسلام فإن أبي قتل) وقوة الاشكال في الجد بدفعها معلومية التبعية للأشرف المتحقق فيه في الفرض وإن كان هو أبعد من الأب رتبة كما هو واضح، بل قد يقال بالحاق اسلام السابي باسلام أحدهما، فيقهر على بيعه حينئذ لو ارتد، لما دل على التبعية في الاسلام به، فظهر حينئذ من ذلك التبعية في الاسلام والكفر فيمن عرفت، فيجري عليه حكمها، نعم لا يجري حكم الاسلام في المعذور.
لفسحة النظر أو لبعده عن محل المعرفة والله أعلم.
ولو أسلمت أم ولده بيعت عليه أيضا وفاقا للمحكي عن المبسوط وابن إدريس والشهيدين بل في الأول لا تعتق عليه وتباع عليه عندنا ترجيحا لما دل على ذلك من إطلاق النص المعتضد بنفي السبيل، وبظاهر الاجماع في محكي المبسوط وما دل على احترام المسلم وتعظيمه، بل قد يشعر نفي السبيل عليه، بأن ذلك كالعقلي لا يقبل التخصيص، وعلى ما دل على منع بيع أمهات الأولاد. الذي يمكن دعوى ظهوره في غير المقام، مضافا إلى عروض التخصيص له في أفراده الظاهرة، بخلاف دليل المقام، خلافا لما يحكى عن بعض العامة من أنها لا تقر في يده ولا يمكن من وطئها واستخدامها، وتكون عند امرأة مسلمة، ويؤمر بالانفاق عليها ما دام ولدها باقيا، فإذا مات ولدها قومت عليه وأعطي ثمنها