إقرار منه عليه (1) ومنه ومن غيره واطلاق الأدلة يعلم عدم اعتبار لفظ مخصوص فيها، بل ولا مطلق اللفظ فيكفي حينئذ ما دل على الرضا من الأفعال التي هي أولى من السكوت المزبور في ذلك، وحديث إنما يحلل الكلام (2) ظاهر في غير الشروط على أن المحلل والمحرم فيما نحن فيه العقد الذي تعقبه الرضا، ودعوى اختصاص النصوص المزبورة في النكاح يدفعها بعد عدم انحصار الدليل فيها أولوية غيره منه في ذلك، مضافا إلى ظهور قوله عليه السلام في الصحيح المزبور في عدم الخصوصية، فالرضا في المقام كالرضا باللزوم على وجه يقضي بسقوط الخيار، فإنه لا يعتبر فيه اللفظ المخصوص، بل يكفي فيه مطلق اللفظ بل الفعل أيضا، بل إن لم يقم إجماع أمكن الاكتفاء هنا بتحقق الرضا بينه وبين الله وإن لم يصدر منه ما يدل عليه، للصدق ولفحوى بعض نصوص النكاح الفضولي أنه يحلف على عدم الرضا في نفسه فيما بينه وبين الله (3) نعم لا بد من الرضا بالعقد السابق على وجه الجزم بحيث لا يفقد غير التلفظ به، فلا يجزي التردد ونحوه مما لم يكن رضا بالمعنى المزبور، كما أنه لا يجزي في الفسخ أيضا لا لاشتراط لفظ مخصوص فيه، كما عن الشهيد في حواشيه حيث قال: والرد أن يقول فسخت، ولو قال: لم أجز كان له الإجازة، بل قيل: أنه تشهد له جملة من الأخبار، وكلام الأصحاب بل قيل: أنه يدل عليه في الجملة خبر الوليدة السابق (4) ضرورة عدم الدليل على شئ من ذلك،
(٢٩٤)