صورة، فلا ينافي قصد ترتب أثر العقد بحصوله، كما إذا لم يعلق وإن كان شاكا في حصول الأثر الشرعي للشك في الشرط، إلا أنه يكفيه قصد الأثر العرفي ويتبعه الشرعي إذا جمع الشرائط، ومن هنا صح العقد مع من لا يرى صحة العقد كمتعة الذمية ونحوها والله هو العالم.
(وهل يشترط تقديم الايجاب على القبول فيه تردد) وخلاف والأشهر كما قيل اشتراطه بل عن الخلاف الاجماع عليه، وإن كنا لم نتحققه، بل في مفتاح الكرامة أنه وهم قطعا، لأني تتبعت كتاب البيع فيه مسألة مسألة وغيره حتى النكاح فلم أجده ادعى ذلك، للأصل وكون القبول إضافة: فلا يصح تقدمها على أحد المضافين، (و) أن القبول فرع الايجاب.
لكن مع ذلك (الأشبه عدم الاشتراط) إذا لم يكن بلفظ قبلت ونحوه، مما لا معنى له مع التقديم، ولذا كان ممنوعا بخلاف غيره فإنه يصح، وفاقا للشهيدين في اللمعة والروضة والمسالك والحواشي والدروس والفاضل في النهاية والتحرير والكفاية، ومجمع البرهان على ما حكي عن البعض، بل قيل أنه ظاهر الغنية وغيرها، ممن لم يتعرض فيه لهذا الشرط، بل حكي عن القاضي أيضا، لصدق اسم العقد، بدليل صحته في النكاح الذي هو أشد احتياطا من المقام، ولذا قيل: إنه أولى منه بجواز ذلك، وليس هو قياسا فتشمله الآية حينئذ، على أن العوضية من الأمور الإضافية المتعاكسة فلا مزية لأحدهما بالاختصاص، والإضافة والفرعية غير ظاهرتين في غير قبلت التي لا نزاع فيها، وإلا لما صح في النكاح بل يمكن أن يقال: إنه يصير المشتري موجبا والبايع قابلا، أو يقال: أن تبعية القبول للايجاب إنما هي على سبيل الفرض والتنزيل