كما أنه يظهر من إطلاقهم ومعقد إجماعهم ما صرح به شيخنا في شرحه والفاضل في الرياض من عدم الفرق فيما سمعته بين علمهما بالفساد وجهلهما وعلم أحدهما، ضرورة اشتراك الجميع فيما ذكرناه، لأن العلم بالفساد لا ينافي اختصاص ما صدر منهم من الإذن، كما أنه لا ينافيه إيقاعهم التقابض ونحوه، على أنه من مقتضيات العقد الفاسد المعامل معاملة الصحيح، ولو للابداع والتشريع، وكذا لا ينافيه الجهل بالفساد إذ أقصاه في بعض الأحوال عدم الإثم، وهو يجامع الضمان كما في إتلاف الساهي والنائم وغيرهما، لا الإذن من المالك بذل، فالتوقف حينئذ في ضمان الجاهل مطلقا أو للعالم من بعض متأخري المتأخرين لشبهة كونه المسلط له على المال التي يأتي مثلها في العالمين، وشبهة رجوع المغرور على من غره التي ينفيها فرض عدم وقوع غير نفس المعاملة منه، والجهل بالحكم الشرعي لتقصير منه لا لغرور العالم له به كما هو واضح في غير محله، ضرورة فرض عدم التسليط على كل حال، وإنما هو على وجه مخصوص لم يحصل، من غير فرق بين علمه وعدمه، إذ لا منافاة في تعليق الإذن على ما يعلم المعلق انتفاءه، فظهر حينئذ أن القاعدة المزبورة لا ريب فيها على اطلاقها، كما اعترف بذلك في الرياض وغيره.
نعم قد يتوقف فيما صرحوا به من مفهومها على وجه القاعدة أيضا، وهو ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، كالمال في الهبة والعارية ونحوهما، إذ لا وجه له سوى أنهما قد أقدما على المجانية فلا ضمان، لكنه كما ترى، خصوصا بعد علم القابض بالفساد، وجهل الدافع والاقدام المزبور إنما هو على فرض صحة العقد فلا إذن حينئذ إلا المقيدة به، التي فرض ارتفاعها بارتفاعه، نحو ما سمعته في القاعدة