ولعله إلى ذلك أشار بقوله أشبه بالاستدعاء، وإلا فمن المعلوم أن محل البحث ما لو أريد الانشاء بها، وما في بعض نصوص الآبق واللبن (1) من وقوع القبول بلفظ المضارع مقدما على الايجاب لم يعلم منه وقوع العقد به، ولا هو مساق لذلك، بل المراد منه تعليم كيفية الشراء بالضم معه كما لا يخفى على من لاحظه، فما عن الكامل من صحة قول المشتري بعني هذا بكذا فقال: البايع بعتك من غير أن يراد المشتري والمهذب من صحة قول المشتري بتبيعني بكذا، فقال البايع بعتك واضح الضعف، مضافا إلى ما فيه من تقديم القبول على الايجاب الذي ستعرف الحال فيه، وأما التنجيز فالظاهر أنه لا إشكال كما لا خلاف في عدم صحة غير المنجز، بل عن تمهيد القواعد الاجماع على ذلك، بل قيل إنه يلوح من كشف اللثام سواء كان تعليقا على متوقع الحصول أو متيقنة، لا لأن الانشاء لا يقبله، ضرورة قبول الأوامر ونحوها له بل الوصية والظهار ونحوهما، بل لمنافاته ما دل على سببية العقد الظاهر في ترتب مسببه عليه حال وقوعه، فتعليق أثره بشرط من المتعاقدين دون الشارع معارض لذلك، بل هو شبه إثبات حكم شرعي من غير أهله، وللشك في شمول الآية ونحوها له، بل ربما قيل: بفساد المعلق صورة لا واقعا، كقوله في النهار بعتك إن كان النهار موجودا، ونحوه مما لا تأخير فيه لأثر العقد، ولعله للشك الزبور، وكأنه هو مبنى ما عن التذكرة ونهاية الإحكام من أنه لو علقه على مشية المشتري بأن قال:
بعتك هذا بألف إن شئت فقال اشتريت لم ينعقد، إلا أن الانصاف عدم خلوه عن النظر خصوصا بعد تصريح بعضهم بصحة قول المنكر إن كان مالي فقد بعتك وإن كانت زوجتي فهي طالق، وأولى من ذلك إذا لم يكن شاكا بل كان جازما بأنه له، وكون الزوجة زوجته، وإنما ذكر التعليق