أكثرها أو جميعها في الأب لكن يمكن إرادة ما يشمل الجد منه هنا، ولو للقرينة على أن في الاجماع المزبور كفاية، نعم لو حصل نقص بعد ذلك بجنون أو سفه لم تعد ولايتهما، بل كانت للحاكم، للأصل المعتضد باطلاق ما دل عليها بخلاف المتصلين، فإن الأصل يقضي ببقائها وهو مع اعتضاده بما يظهر من قوله (فإن آنستم) إلى آخره (1) من استمرار الولاية لمن كان إذا لم يستأنس، وباطلاق ما دل على ولاية الأب مخصص أو مقيد لما دل على ولاية الحاكم الذي هو بعد الاغضاء عما ذكرناه معارض، لما دل على ولاية الأب من وجه، ولا ريب في أن الترجيح له، ولو للأصل والشهرة أو الاجماع، كما أن الترجيح لما دل على ولاية الحاكم في صورة التجدد بذل أيضا، ومن ذلك يظهر لك ما في شرح الأستاذ من أنه لو عاد النقص بالجنون عادت ولايتهما على الأقوى، ثم قال: وفي عودها بعود نقص السفه وجهان، أقواهما العدم، لكن ستسمع في كتاب الطلاق إنشاء الله تعالى اطلاق بعض النص والفتوى ثبوت ولايتهما في الطلاق، ولو مع التجدد (2) نعم لو نقص الوليان بجنون ونحوه ثم كملا عادت الولاية لتناول الاطلاقات حينئذ، ولو كان أحدهما كافرا والولد بحكم المسلم بتبعيته لأحدهما، فالظاهر عدم ولايته لأنها سبيل للكافر على المسلم، ولن يجعل الله له (3) نعم لو أسلم ثبتت له الولاية ولا يعتبر فيهما العدالة، للاطلاق نعم قد يقال باعتبار عدم العلم بخيانتهما، وإلا انعزلا والله أعلم، وربما يأتي لذلك تتمة في محله كما أنه يأتي تمام الكلام في غيره من مباحث
(٣٢٣)