الفرد، خصوصا بعد استعمالها في غيره مما هو أدنى منه، والفرض القطع بالمساواة للغير أو كونه أصلح، ولو بأعراضه على الغير تخلصا من السوء الذي تأمر به النفس، وقد عرفت أن محل البحث في اقتضاء الوكالة المغايرة وعدمه، فلا مدخلية لمسألة اندراج المتكلم والمخاطب في متعلق الخطاب لو سلمت له، ودعوى الشكل ممنوعة، والاجماع على الجواز في الولي لا ينافي الاستدلال بفحواه.
وقد ظهر بذلك أن القول الأول هو الأقوى، ضرورة أنه مما ذكرنا ظهر لك ضعف القول الثاني، الذي لا مستند له يختص به فضلا عن الثالث في صورة الاعلام إلا اشتراط تعدد الموجب والقابل، وأنه لا تكفي الحيثية والمغايرة الاعتبارية، للشك في إرادة ما يشمل ذلك من العقد أو لظهوره باعتبار ما سمعت في المتعدد، خصوصا بعد موثق عمار (1) (سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تكون في أهل بيت وتكره أن يعلم بها أهل بيتها أيحل لها أن توكل رجلا يريد أن يتزوجها تقول له وكلتك فاشهد على تزويجي؟ قال: لا قلت جعلت فداك وإن كانت آيسا؟ قال: وإن كانت آيسا، قلت: له فإن وكلت غيره يزوجها؟
قال: نعم) بناء على أن المنع فيه ليس إلا لتولي الطرفين، ولأن شرط اللزوم التفرق وهو لا يحصل بين الشئ ونفسه، وفي الجميع ما عرفت من منع عدم تناول العقود له جنسا ونوعا، بل هو من أفرادها الشايعة التي جرت عادة الناس عليها، كما يومي إليه ما سمعته في الأب والجد (2) مضافا إلى شهرة القول به نقلا وتحصيلا، بل الاجماع المنقول ظاهرا