القابلية، بل والوكيل أيضا لخروجه بذلك عن قابلية الإذن له، فلم يبق إذن عام كي يعود بخلاف ما ذكره مثالا.
ومن ذلك يظهر لك ما في شرح الأستاذ أيضا قال: إن في عود الوكالة والوصاية أي بعود الكمال وجهين مبنيين على أن العقود هل فيها عموم للأزمان فيستثنى منها ما علم إخراجه ويبقى الباقي، أو هي متعلقة بزمان الوقوع وينجر الحكم بالاستصحاب، فإذا انقطع استصحب انقطاعه حتى يقوم الدليل على عوده، ظاهرهم اختيار الأخير، ونقل الاجماع فيه، ولولاه أشكل الحكم، حيث أنهم حكموا بعود الوكالة بعد انقضاء الاحرام المانع من مضيها في النكاح، ويجري مثله في الاعتكاف المانع من البيع، وفيما إذا خص العزل بوقت معين، وفي الخيانة والتفريط من غير الولي القهري، يقوى عدم العود بالتوبة ومثله ما لو وكل على بيع مسلم أو مصحف فارتد عن ملة وتاب، أو أذن لزوجته أو عبده أو شريكه فزالت الصفة ثم عادت، كذا لو انتقل عن المالك بعقد لازم أو جايز في عين أو منفعة ثم عاد إليه، أو زوجت نفسها ثم عادت خلية، أو كان وصيا لأحد الأبوين، يمضي تصرفه لنقص الآخر ثم كمل ثم نقص، وفي الجميع بحث، والاحتياط في أموال الناس يقضي بالعدم.
إذ لا يخفى عليك أيضا إمكان الفرق بين مفروض البحث، وبين جميع ما ذكره مما لم ترتفع معه قابلية الإذن وإن منع العمل بمقتضاها مانع شرعي كالاحرام والاعتكاف، وربما يأتي لذلك في محله تتمة إنشاء الله كما أنه يأتي الكلام في باقي موانع جواز التصرف كالسفه والفلس الذين لا ريب في عدم بطلان الوكالة بعروضهما للوكيل، خصوصا الأخير بل والأول أيضا مع فرض عدم ظهور التوكيل من حيث