به، وينقسم إلى محرم ومكروه ومباح) وزاد في القواعد الواجب والمندوب، لكنه جعل المقسم التجارة لا محلها، وعد من الواجب ما يضطر إليه لمؤنته ومؤنة عياله ومن المندوب ما يقصد به التوسعة عليهم وفي المسالك أن كلا من التقسيمين حسن، وإن كان ما هنا أحسن، إذ لا خلل في الثلاثة كما لا خلل في الخمسة، فإن مورد القسمة في الثلاثة ما يكتسب به وهو العين والمنفعة، وظاهر أن الوجوب والندب لا يرد عليهما من حيث إنهما عين خاصة ومنفعة، بل بسبب أمر عارض وهو فعل المكلف، ومورد الخمسة الاكتساب الذي هو فعل المكلف. ومن شأنه أن يقبل الأقسام الخمسة فيما يمكن فيه تساوي الطرفين باعتبار العوارض اللاحقة له، وفيه أن العين والمنفعة من حيث كونهما كذلك كما لا يرد عليهما الوجوب والندب، لا يرد عليهما باقي الأحكام الخمسة لعدم الفرق بين الجميع في عدم التعلق بهما إلا بحسب فعل المكلف نعم قد يقال: إن اقتصار المصنف على الثلاثة هنا باعتبار تعلقها بالأعيان بالذات، ولو من حيث فعل المكلف، ضرورة ثبوت الأعيان التي يحرم التكسب بها ذاتا، وكذلك الكراهة والإباحة، بخلاف الوجوب والندب فإنا لا نعرف من الأعيان ما يجب التكسب به كذلك أو يستحب، وثبوت وجوب التكسب في نفسه أعم من وجوبه بالعين المخصوصة، من حيث الذات، ولعل ذلك هو مراد الشارح وإن كانت عبارته قاصرة عنه، ولكن فيه أولا أن المصنف لم يقتصر على ذلك، كما لا يخفى على من لاحظ ما ذكره من الأقسام المشتملة على بيع السلاح لأعداء الدين ونحوه، وثانيا إن ذلك أن سلم في الواجب أمكن منعه في المندوب، لامكان ثبوت استحباب التكسب ببعض الأعيان، كالغنم التي جعل جزء من البركة فيها ونحوها وقد يدفع بأن البركة فيها لا في
(٧)