الواجبات للتوصل إلى معرفة الأحكام الشرعية، بل المراد والله أعلم التي وضعت للاستدلال على تقوية الضلال يجب إتلافها، فضلا عن غيره من نسخ وغيره إلا مع قصد الابطال ونحوه كما ذكرنا، سواء تقوت بها كلمة الكفر الاسلامي أو الايماني أو خلاف الشرعي الفرعي الثابت بالدليل القطعي وأما الخالية عن الحجاج، وإنما هي أحكام تذكر، وأخبار تسطر ككتب الفقه والحديث لغير أصحابنا فلا تجوز قنيتها ولا استعمالها ولا نسخها للانتفاع بها إلا بقصد ما ينفع في الأمور العلمية أو غيرها ولا يجب إتلافها، وأما ما كان من كتب أهل الضلال فما وضع لمعرفة كيفية الاستدلال أو الاهتداء إلى معرفة معاني الكتاب والسنة، والكتب المنسوخة مع قصد الاطلاع على المواعظ، كالزبور ونحوه من كتب الأنبياء أو على التواريخ والسير والأمور السائغة فلا بأس به وربما وجب، وفيه أن ما سمعته من الدليل لا يقتضي الاختصاص بذلك بل مقتضاه الحرمة في كل ما كان فيه ضلال قل أو كثر وضع لذلك أولا، ولذا صرح في المسالك ومحكي جامع المقاصد بوجوب اتلاف خصوص موضع الضلال من الكتاب المشتمل عليه وعلى غيره، بل قد أعد ووضع لغيره، فالمراد حينئذ من الكتب كل كتابة ضلال أو غير رشاد.
ومن ذلك يظهر ما في كلام بعض مشائخنا أيضا من أن الظاهر من الأصحاب كون المراد بكتب الضلال ما كان كلها ضلال، قال:
ولا سيما المقنعة والنهاية والمراسم وبه صرح صاحب إيضاح النافع والمولى الأردبيلي بل ظاهر الأول الاجماع على ذلك، حيث قال: والحق أن إفراد الحق عن الضلال غير مستحسن، وليس من عادة الأصحاب إلى آخره وهو الذي يقتضيه حقيقة اللفظ من دون تجوز، وهو معقد