المملوكات وفساده ظاهر، ولكن يمكن الجواب بأن المراد من صلاحية التلمك صلاحيته له على وجه المعاوضة، وعلى طريق نقل الملك بالقوة القريبة من الفعل، وحبة الحنطة وإن كانت مملوكة بالفعل، لكنها لا تصلح لأن تملك بالمعاوضة، فإنها لقلتها لا تعد مالا، ولا تصلح لأن تقابل بالأعواض، وصلاحية الملك بالعارض لا تنافي تحقق الملكية الأصلية الثابتة لمالكها بالفعل، فلا نقض بالمملوك.
وأما المباح قبل الحيازة فهو وإن كان قابلا لأن يملك بالحيازة فيملك بعقد المعاوضة، غير أن المراد بالصلاحية كما عرفت القوة القريبة من الفعل، وهي منتفية فيه، وبمثله يجاب عن النقض بملك الغير فإنه وإن كان صالحا لأن يملك فينقل بعقد المعاوضة، لكن المتبادر الصلاحية الحاصلة بعد الملك، فلا نقض إلا أن الجميع كما ترى، بل قد عرفت فيما تقدم، ما يعرف منه الاشكال في إطلاق منع بيع الحبة والحبتين، ضرورة كون المسلم منه في حال مخصوص، أما لو فرض أن لها نفعا معتدا به وكان الأمر منحصرا، في الحبة المخصوصة للوضع في الفخ ونحوه فلا دليل على عدم صحة البيع حينئذ، بل ظاهر الأدلة يقتضي خلافه، ولذا قال: في شرح الأستاذ حيث أن المنع كدليله مبني على لزوم العبث والسفه، وعدم الحكمة الباعثة على شرع العقود المرشد إليها خبر التحف وغيره (1) وعلى حصول الشك في الدخول تحت أدلة العقود عموما وخصوصا دار المنع عليها، فمتى ارتفعت لعارض فزال المانع عادة لا بالنسبة إلى خصوص المتعاقدين ارتفع المنع، ولو خصهما المانع قوى الجواز، ولو حصل الاختلاف بحسب البلدان أو الأقاليم أعطى كل حكمه، ولو كان المتعاقدان كل من جانب قوى المنع وهو